تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحْبَلُ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ فِي النِّسَاءِ الْحِيَالُ وَالْفَرَاغُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَتُحْسَبُ الْحَيْضَةُ أَوْ الشَّهْرُ مِنْ الْعِدَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِالطَّلَاقِ فَتُتِمُّهَا ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى مُوجِبِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ تَطْلُقْ إنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعٍ ، وَلَمْ تُوطَأْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ لَا إنْ وُطِئَتْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِيَالُهَا حِينَئِذٍ وَحُدُوثُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ ، وَلَا إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَحَقُّقِ الْحِيَالِ عِنْدَهُ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فِي الْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحْبَلُ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْأَسْنَى وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَحْبَلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَيْأَسَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ا هـ أَيْ بِنَحْوِ الْمَوْتِ قَالَ ع ش أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ الْفَوْرَ كَسَنَةٍ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ ، وَإِلَّا فَيَقَعُ عِنْدَ فَوَاتِ مَا أَرَادَهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك ذَكَرٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَنْ ابْنِ الْقَاصِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إلَى فَإِنْ وَلَدْت أَحَدَهُمَا
( قَوْلُهُ : هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كُنْت إلَخْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلَّقُ الْمَقُولِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ الْوَاوِ وَتَقْسِيمُ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ لَا يُنَافِي جَمْعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ هَكَذَا إنْ 108 كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَوَلَدَتْهُمَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَوَصْفُهَا ) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَوَلَدَتْهُمَا
( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ ) أَيْ الْحَمْلِ بِذَكَرٍ وَالْحَمْلِ بِأُنْثَى
( قَوْلُهُ : مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ إلَخْ ) أَيْ رَجُلًا طَوِيلًا أَجْنَبِيًّا
( قَوْلُهُ : أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ إلَخْ ) أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ ا هـ
( قَوْلُهُ : فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ
( قَوْلُهُ : أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا ) أَيْ دَفْعًا لِضَرَرِ طُولِ مَنْعِ تَزَوُّجِهَا إلَى الِاتِّضَاحِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَا فِي بَطْنِك ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَنَظِيرُ مَا مَرَّ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : مَا عُلِّقَ بِهِ ) أَيْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
( قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ ا هـ سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هُنَا ، وَفِيمَا يَأْتِي وُقِفَ الْحَكَمُ فَإِنْ بَانَ إلَخْ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحْبَلُ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ فِي النِّسَاءِ الْحِيَالُ وَالْفَرَاغُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَتُحْسَبُ الْحَيْضَةُ أَوْ الشَّهْرُ مِنْ الْعِدَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِالطَّلَاقِ فَتُتِمُّهَا ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى مُوجِبِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ تَطْلُقْ إنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعٍ ، وَلَمْ تُوطَأْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ لَا إنْ وُطِئَتْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِيَالُهَا حِينَئِذٍ وَحُدُوثُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ ، وَلَا إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَحَقُّقِ الْحِيَالِ عِنْدَهُ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فِي الْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحْبَلُ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْأَسْنَى وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَحْبَلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَيْأَسَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ا هـ أَيْ بِنَحْوِ الْمَوْتِ قَالَ ع ش أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ الْفَوْرَ كَسَنَةٍ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ ، وَإِلَّا فَيَقَعُ عِنْدَ فَوَاتِ مَا أَرَادَهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ كَانَ بِبَطْنِك ذَكَرٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَنْ ابْنِ الْقَاصِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إلَى فَإِنْ وَلَدْت أَحَدَهُمَا
( قَوْلُهُ : هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كُنْت إلَخْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلَّقُ الْمَقُولِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ الْوَاوِ وَتَقْسِيمُ مُتَعَلَّقِ الْمَقُولِ لَا يُنَافِي جَمْعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ هَكَذَا إنْ 108 كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَوَلَدَتْهُمَا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَوَصْفُهَا ) الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فَوَلَدَتْهُمَا
( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ ) أَيْ الْحَمْلِ بِذَكَرٍ وَالْحَمْلِ بِأُنْثَى
( قَوْلُهُ : مَنْ فِيهِ الصِّفَاتُ إلَخْ ) أَيْ رَجُلًا طَوِيلًا أَجْنَبِيًّا
( قَوْلُهُ : أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ إلَخْ ) أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ ا هـ
( قَوْلُهُ : فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي جَمِيعِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ
( قَوْلُهُ : أُمِرَ بِرَجْعَتِهَا ) أَيْ دَفْعًا لِضَرَرِ طُولِ مَنْعِ تَزَوُّجِهَا إلَى الِاتِّضَاحِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَا فِي بَطْنِك ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَحْدَهُ فَكَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَنَظِيرُ مَا مَرَّ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : مَا عُلِّقَ بِهِ ) أَيْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
( قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا
( قَوْلُهُ : وَبَانَ ذَكَرًا إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : وَبَانَ أُنْثَى إلَخْ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَبِنْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ لِاحْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ ، وَلَا طَلَاقَ بِالشَّكِّ ا هـ سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هُنَا ، وَفِيمَا يَأْتِي وُقِفَ الْحَكَمُ فَإِنْ بَانَ إلَخْ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith