تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 794 · ص. المطبوع 439 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : ثُمَّ وَصَلَ قَبْلَهُ ) أَيْ : الْوَقْتِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَشْمَلُ صُورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : يُخَالِفُ مَطْلَعُهَا مَطْلَعَ بَلَدِهِ ) أَيْ وَيَدْخُلُ أَوْقَاتُ صَلَوَاتِهَا بَعْدَ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِ بَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : كَذَا بَحَثَ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم أَيْ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لِاخْتِلَافِ يَوْمِ الرُّؤْيَة وَيَوْم الْمُوَافَقَةِ ) قَدْ يُقَالُ الِاخْتِلَافُ حَاصِلٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا إذْ يَوْمُ الرُّؤْيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّذِي دَخَلَ بِبَلَدِهِ وَيَوْمُ الْمُوَافَقَةِ فِيهَا نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ وَكَوْنُ الْمُخْتَلِفِ هُنَا وَقْتَيْنِ وَفِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ يَوْمَيْنِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ سم
( قَوْلُهُ : لَمْ يَرَ أَهْلَهُ ) أَيْ : بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُ هَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ قَضِيَّتُهُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي الْفِطْرُ وَقَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ مِنْ الْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِي الْآخِرِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِطْرًا أَيْ الْمُوَافَقَةُ مَعَهُمْ فِي الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : بِمَنْ سَافَرَ إلَخْ ) الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَمِرُّ إلَخْ خَبَرٌ وَقَضِيَّةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ ) أَيْ : اسْتِمْرَارُ الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي السَّفَرِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَى غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : آخِرَهُ ) أَيْ : آخِرَ رَمَضَانَ ( قَوْلُهُ : لِبَلَدِ عَيَّدَ ) أَيْ : لِبَلَدِ عَيَّدَ أَهْلُهَا بِالرُّؤْيَةِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْفِطْرِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرَضِيٍّ ( يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ ) أَيْ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَا إشْكَالَ ؛ لِأَنَّا لَمْ نُلْزِمْهُ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي الْفِطْرِ فَكَذَا فِي الصَّلَاةِ بَاقُشَيْرٍ وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ فَيَصُومَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : رَمَضَانَ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) إنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْفَرْقِ فَمُحْتَاجٌ 439 إلَى التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : رَجَّحَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَتِنَا ، وَ ( قَوْلُهُ : مُقْتَضَى هَذَا ) أَيْ قَوْلِهِ لَوْ جَمَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَصَبِيٍّ صَلَّى إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّبِيَّ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا وَهَذَا لَمْ يُؤَدِّهَا بِاعْتِبَارِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ الَّذِي ثَبَتَ حُكْمُهُ عَلَيْهِ سم وَقَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الْإِطْلَاقِ بِأَنَّ الصَّبِيَّ إنَّمَا أَدَّى الْوَظِيفَةَ بِاعْتِبَارِ نَدْبِهَا لَا وُجُوبِهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث