تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8042 · الشرح
( وَلَوْ حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لِأَمَتِهِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ ( فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا ( فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ ) يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ فَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ عَيْنِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَتَأَذَّتْ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ حِينَ الْحَلِفِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالزَّوْجِ بِنَصٍّ مِنْ نِسَائِهِمْ ( وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ ) لَمْ يَبْقَ لَهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَمِثْلُهُ أَشَلُّ كَمَا مَرَّ ( لَمْ يَصِحَّ ) هَذَا الْإِيلَاءُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ ، وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث