تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَهُوَ يَنْفِي احْتِمَالَ ذَلِكَ ) هَذَا عَجِيبٌ لِوُضُوحِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَيْتَهُ قَالَ فَيُقَدَّمُ عَلَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ . ( قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ بِأَنَّ لِمَدْخُولِهَا تَأْثِيرًا مَعَ الْفَاعِلِ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْآلِيَّةُ وَالتَّأْثِيرُ مَعَ الْفَاعِلِ أَيْ وَهُوَ إيجَادُ الْفِعْلِ فِيمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي الْإِكْرَاهَ وَنَحْوَهُ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ هِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَمُنْفَعَلِهِ ، وَالتَّوَسُّطُ كَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ وَلِذَا صَحَّ الزِّنَا بِنَائِمَةٍ فَتَأَمَّلْهُ .
( فَرْعٌ )
فِي الْعُبَابِ لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنَا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقَرَّرٌ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ 208 أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( فَرْعٌ )
النِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَغَيْرِهَا تَقْتَضِي التَّعْزِيرَ لَا الْحَدَّ عُبَابٌ
( قَوْلُهُ وَهُوَ يَنْفِي احْتِمَالَ ذَلِكَ ) هَذَا عَجِيبٌ لِوُضُوحِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ لَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَيْتَهُ قَالَ فَيُقَدَّمُ عَلَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ . ( قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْآلِيَّةَ الْمُشْعِرَةَ بِأَنَّ لِمَدْخُولِهَا تَأْثِيرًا مَعَ الْفَاعِلِ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْآلِيَّةُ وَالتَّأْثِيرُ مَعَ الْفَاعِلِ أَيْ وَهُوَ إيجَادُ الْفِعْلِ فِيمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي الْإِكْرَاهَ وَنَحْوَهُ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ هِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَمُنْفَعَلِهِ ، وَالتَّوَسُّطُ كَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ وَلِذَا صَحَّ الزِّنَا بِنَائِمَةٍ فَتَأَمَّلْهُ .
( فَرْعٌ )
فِي الْعُبَابِ لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنَا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقَرَّرٌ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ 208 أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( فَرْعٌ )
النِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَغَيْرِهَا تَقْتَضِي التَّعْزِيرَ لَا الْحَدَّ عُبَابٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث