تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِهِ ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ مَا يَجْهَلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرَ هُوَ عَمَّا لَقَّنَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُتَرْجِمَهَا لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكَّمِ إلَخْ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ 218 لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلْقِينٍ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ وَيَقْذِفُ بِإِشَارَةٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِلْحَدِّ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ ، وَكَذَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ لَمْ يَفُتْ زَمَنُهُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِهَا ) أَيْ : شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ أَيْ تَغْلِيبِهَا ( قَوْلُهُ : لَا ثَمَّ ) أَيْ : لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ ) فِي هَذَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَتَبَهَا مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ ا هـ
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِهِ ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ مَا يَجْهَلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرَ هُوَ عَمَّا لَقَّنَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُتَرْجِمَهَا لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكَّمِ إلَخْ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ 218 لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلْقِينٍ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ وَيَقْذِفُ بِإِشَارَةٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِلْحَدِّ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ ، وَكَذَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ لَمْ يَفُتْ زَمَنُهُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِهَا ) أَيْ : شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ أَيْ تَغْلِيبِهَا ( قَوْلُهُ : لَا ثَمَّ ) أَيْ : لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ ) فِي هَذَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَتَبَهَا مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث