تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8399 · ص. المطبوع 252 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَتُحِدُّ ) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ الْإِحْدَادِ ( قَوْلُهُ : فَلَا تُحِدُّ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى ) زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ : وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالْإِحْدَادِ لَا يَلْزَمَانِ أُمَّ الْوَلَدِ وَفَاسِدَةَ النِّكَاحِ وَالْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ا هـ ، وَفِي سم هُنَا عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ فِي أَحْوَالِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الَّتِي مَاتَ سَيِّدُهَا وَزَوْجُهَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( قَوْلُهُ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَالنِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَوْتِهِ إلَخْ ) ، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مَا نَصُّهُ : فَرْعٌ 252 لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا إرْثَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مُعَاشَرَتِهَا وَلَا مِنْ وَطْئِهَا حَالَ حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ وَلَعَلَّهُ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِ ذَاتِ حَمْلٍ أَوْ أَقْرَاءٍ اسْتَمَرَّ حَمْلُهَا أَوْ أَقْرَاؤُهَا إلَى الْوَفَاةِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ ا هـ كُرْدِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث