تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 840 · ص. المطبوع 465 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : 465 كَلَامُ شَارِحٍ ) قَدْ يُقَالُ مَعْنَى كَلَامِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ عَلَى الْقَدِيمِ السَّابِقِ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الثَّانِي حَقٌّ لِلْفَرْضِ ) نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي نَدْبِ الْأَذَانِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْ الْمَجْمُوعَتَيْنِ إذَا نَوَى جَمْعَ التَّأْخِيرِ قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَيَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ الْوَقْتِ ، أَوْ الصَّلَاةِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ أَذَّنَ وَإِلَّا فَلَا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلصَّلَاةِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ حَقٌّ لِلْوَقْتِ أَنَّهُ يُؤَذَّنُ لِلْأُولَى فِي وَقْتِهَا وَإِنْ نَوَى جَمْعَهَا تَأْخِيرًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلثَّانِيَةِ فِي وَقْتِهَا وَإِنْ جَمَعَهُمَا تَقْدِيمًا وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْخِيرِ أَوْ فِعْلَهُ التَّقْدِيمَ صَيَّرَ الْوَقْتَ هُوَ الثَّانِيَ ، أَوْ الْأَوَّلَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْأَذَانِ فِيمَا ذُكِرَ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث