تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8714 · ص. المطبوع 345 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ )
( قَوْلُهُ : فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ ) إلَى قَوْلِهِ : : وَهَلْ يُشْتَرَطُ ؟ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ ؟ إلَى وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَى لِقَوْلِهِ : ( قَوْلُهُ : الْحُرَّ ، أَوْ الْمُبَعَّضَ ) خَرَجَ بِهِ الرَّقِيقُ فَإِنْ لَمْ 345 يَكُنْ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَانَ مُنْفَقًا عَلَيْهِ فَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفِقًا فَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْمُعْسِرِ ، وَالْمُعْسِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ .
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنْ كَانَ مُنْفَقًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ قَرِيبَهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفِقًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا ، أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ سَيِّدِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُبَعَّضِ ) عَطْفٌ عَلَى الْحُرِّ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ ) أَيْ : بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : لَا الْمُكَاتَبِ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ انْتَهَى ا هـ .
سم أَيْ : أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ سَيِّدِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا أَكَلَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى يَأْكُلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ) تَتِمَّةُ الْخَبَرِ كَمَا فِي الْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي { ۝ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُبَعَّضِ كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرَ وَارِثَةٍ سم و ع ش ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ ) هَذَا دَلِيلُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ : الْآتِي ، وَقَوْلُهُ : إلَخْ دَلِيلُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ ) بِشَرْطِ اتِّفَاقِ الدِّينِ فِي غَيْرِ الْأَبْعَاضِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ فِي عَدَمِ الْمُضَارَّةِ ) هُوَ خَبَرٌ وَمَعْنًى إلَخْ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلِهِ : إلَخْ ) هُوَ بِالْجَرِّ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَيْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : عَاجِزٌ كَذَلِكَ ) أَيْ : لَا مَالَ لَهُ ( قَوْلُهُ : لَا نَحْوُ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِالنَّحْوِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْقِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَالْحَرْبِيِّ ، وَالْمُرْتَدِّ فَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالنَّحْوِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَحْوُ زَانٍ إلَخْ ) يَشْمَلُ تَارِكَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ فَرْقَ الْآتِي لَا يَتَأَتَّى فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوْبَةِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِيهِ : أَنَّ الْأَقْرَبَ وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ عِصْمَةِ نَفْسِهِ بِخِلَافِهِمَا وَمُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ مِثْلَهُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ بَعْدَ بُلُوغِ خَبَرِهِ لِلْإِمَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ : الْفَرْقُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ هَلَكَ الْآخَرُ ) أَيْ : نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ الْمُعَارَضَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْعِهِ ) أَيْ : الْوَصْفِ الْمُنَافِي سَبَبَهُ أَيْ : سَبَبَ الْإِنْفَاقِ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الْقَرَابَةِ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : يُنَافِي الْقَرَابَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( قَوْلُهُ : لِمُقْتَضَى أَصْلِ إلَخْ ) أَيْ : لِلْإِنْفَاقِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَالْعِتْقِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ : الْإِرْثَ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ( قَوْلُهُ : وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) مُبْتَدَأٌ 346 وَخَبَرٌ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي آخِرِ الْفَصْلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ ) مِنْ وَالِدٍ ، أَوْ وَلَدٍ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ) إلَى قَوْلِهِ : فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : الْإِعْسَارِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ إلَخْ ) أَيْ : وَيُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ إذَا أَيْسَرَ بِفَاضِلٍ إلَخْ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : زَوْجَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَبِعُمُومِهِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَأُمِّ وَلَدِهِ ) أَيْ : الْمُنْفِقِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : فَلِأَهْلِكَ ) أَيْ لِزَوْجَتِك ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مَعْنًى يُخَصِّصُهُ ) أَيْ : كَأَنْ يُقَالَ : إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى الْأَقَارِبِ لِكَوْنِهِمْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْأَصْلِ ، وَالْفَرْعِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ إلَخْ ) فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ .
مُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث