تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8718 · ص. المطبوع 347 · الشرح
( وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا ) أَيْ : الْمُؤَنِ وَلَوْ لِحَلِيلَةِ الْأَصْلِ كَالْأُدْمِ وَالسُّكْنَى وَالْإِخْدَامِ حَيْثُ وَجَبَ أَيْ : أَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) إنْ حَلَّ ، وَلَاقَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَهِيَ بِالْمَالِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِوَفَاءِ دَيْنٍ لَمْ يَعْصِي بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ، وَهَذِهِ فَوْرِيَّةٌ وَلِقِلَّةِ هَذِهِ ، وَانْضِبَاطِهَا بِخِلَافِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ صَارَتْ دَيْنًا بِفَرْضِ قَاضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاكْتِسَابُ لَهَا وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ 347 وَلَا قَبُولُ هِبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ عَمَّا مَرَّ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث