تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَمِنَ رَاكِبًا نَزَلَ إلَخْ ) وَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخَوْفِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ فَحَدَثَ الْخَوْفُ الْمُلْجِئُ رَكِبَ وَبَنَى وَإِنْ رَكِبَ احْتِيَاطًا أَعَادَ ا هـ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاسْتِدْبَارِهِ فِي رُكُوبِهِ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَسْتَدْبِرَ ) يَنْبَغِي وَأَنْ لَا يَحْصُلَ فِعْلٌ مُبْطِلٌ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْخَائِفَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فِي نَفْلِ السَّفَرِ ) فَرْعٌ
لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ مُطْلَقًا 487 وَالْآخَرُ يَتَأَتَّى فِيهِ فَهَلْ لَهُ التَّنَفُّلُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا ، أَوْ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَصْرِ احْتِمَالَانِ قَالَ م ر ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنَّ النَّفَلَ وُسِّعَ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ ا هـ وَقِيَاسُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الطَّرِيقِينَ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَطْعُهُ سَفَرًا جَوَازُ التَّنَفُّلِ فِي الْآخَرِ لِلْمَاشِي وَغَيْرِهِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ وَنَحْوِهِ ( فَرْعٌ )
نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ فَشَرَعَ فِي السَّفَرِ فِي نَافِلَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَارُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ يَنْبَغِي نَعَمْ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَمِنَ رَاكِبًا نَزَلَ إلَخْ ) وَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخَوْفِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ فَحَدَثَ الْخَوْفُ الْمُلْجِئُ رَكِبَ وَبَنَى وَإِنْ رَكِبَ احْتِيَاطًا أَعَادَ ا هـ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاسْتِدْبَارِهِ فِي رُكُوبِهِ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَسْتَدْبِرَ ) يَنْبَغِي وَأَنْ لَا يَحْصُلَ فِعْلٌ مُبْطِلٌ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْخَائِفَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فِي نَفْلِ السَّفَرِ ) فَرْعٌ
لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ مُطْلَقًا 487 وَالْآخَرُ يَتَأَتَّى فِيهِ فَهَلْ لَهُ التَّنَفُّلُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ مُطْلَقًا ، أَوْ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقَصْرِ احْتِمَالَانِ قَالَ م ر ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَصْرِ بِأَنَّ النَّفَلَ وُسِّعَ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ ا هـ وَقِيَاسُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الطَّرِيقِينَ بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَطْعُهُ سَفَرًا جَوَازُ التَّنَفُّلِ فِي الْآخَرِ لِلْمَاشِي وَغَيْرِهِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِقْبَالِ وَنَحْوِهِ ( فَرْعٌ )
نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ شَرَعَ فِيهِ فَشَرَعَ فِي السَّفَرِ فِي نَافِلَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَارُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ يَنْبَغِي نَعَمْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث