تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ ) أَيْ مُبَعَّضًا ، وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُبَعَّضِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ حُكْمُ كَامِلِ الرِّقِّ بِالْأَوْلَى مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعَدَلَ عَنْهُ لِتَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَزِمَ قَتْلُ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ مُبَعَّضٌ مُتَمَحَّضَ الرِّقِّ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ سم ( قَوْلُهُ : لَوْ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ رَقِيقٌ نِصْفُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ ) أَيْ بِأَنْ قَتَلَهُ شَخْصٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ سم وَزِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ ( قَوْلُهُ : لِسَيِّدِهِ ) أَيْ لِمَالِكِ نِصْفِهِ ( قَوْلُهُ وَرُبُعِ الْقِيمَةِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى رُبُعِ الدِّيَةِ ( قَوْلُهُ يَسْقُطُ رُبُعُ الدِّيَةِ إلَخْ ) أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ رُبُعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلَ لِلْحُرِّيَّةِ جَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ الْحُرُّ وَالْجُزْءُ الرَّقِيقُ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطُ ثُمُنُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ وَيَتَعَلَّقُ الثُّمُنُ الْآخَرُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ لِرَقِيقٍ بِرَقَبَةِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَكَانَ لَوْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْجُزْءِ الْحُرِّ أَسْقَطْنَاهُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ بَلْ فِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَطَعَهُ أَجْنَبِيٌّ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ 403 يُهْدَرُ رُبُعُ الدِّيَةِ سم وَجَوَابُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلضَّمَانِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ دَلَالَةِ تَقْرِيرِ كَلَامِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى الرُّجُوعِ وَمُخَالَفَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ سِيَّمَا مَعَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مِنْ خَارِجٍ سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ سَاوَتْ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ ) وَمَرَّ قَاعِدَةُ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ فِي الصَّدَاقِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَصْرِ ) أَيْ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالْمَبْنَى ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ الْقَوَدِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ فَضْلُ الْمَقْتُولِ لَا يُؤَثِّرُ أَيْ فِي مَنْعِ الْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأَصَالَةِ وَالسِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْفَضْلِ ( قَوْلُهُ : طَرْدِيَّةٌ ) أَيْ تَبَعِيَّةٌ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قِيلَ الْخِلَافُ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ إلَخْ ) أَيْ بَلْ التَّعْبِيرُ بِالْأَصَحِّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْخُطْبَةِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : أَيْ حُكْمًا إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ بَلْ زَادَ الشَّارِحُ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ سم ( قَوْلُهُ لَا مُدْرَكًا لِذِي إلَخْ ) فِيهِ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ ) أَيْ مُبَعَّضًا ، وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُبَعَّضِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ حُكْمُ كَامِلِ الرِّقِّ بِالْأَوْلَى مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعَدَلَ عَنْهُ لِتَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَزِمَ قَتْلُ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ مُبَعَّضٌ مُتَمَحَّضَ الرِّقِّ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ سم ( قَوْلُهُ : لَوْ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ رَقِيقٌ نِصْفُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ ) أَيْ بِأَنْ قَتَلَهُ شَخْصٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ سم وَزِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ ( قَوْلُهُ : لِسَيِّدِهِ ) أَيْ لِمَالِكِ نِصْفِهِ ( قَوْلُهُ وَرُبُعِ الْقِيمَةِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى رُبُعِ الدِّيَةِ ( قَوْلُهُ يَسْقُطُ رُبُعُ الدِّيَةِ إلَخْ ) أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ رُبُعَ الدِّيَةِ الْمُقَابِلَ لِلْحُرِّيَّةِ جَنَى عَلَيْهِ الْجُزْءُ الْحُرُّ وَالْجُزْءُ الرَّقِيقُ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطُ ثُمُنُ الدِّيَةِ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ وَيَتَعَلَّقُ الثُّمُنُ الْآخَرُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْجُزْءِ لِرَقِيقٍ بِرَقَبَةِ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَكَانَ لَوْ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ لَوَجَبَ لِلْجُزْءِ الْحُرِّ أَسْقَطْنَاهُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ بَلْ فِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَطَعَهُ أَجْنَبِيٌّ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ 403 يُهْدَرُ رُبُعُ الدِّيَةِ سم وَجَوَابُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلضَّمَانِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ دَلَالَةِ تَقْرِيرِ كَلَامِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى الرُّجُوعِ وَمُخَالَفَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ سِيَّمَا مَعَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مِنْ خَارِجٍ سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ سَاوَتْ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ ) وَمَرَّ قَاعِدَةُ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ فِي الصَّدَاقِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَصْرِ ) أَيْ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالْمَبْنَى ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ الْقَوَدِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ فَضْلُ الْمَقْتُولِ لَا يُؤَثِّرُ أَيْ فِي مَنْعِ الْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأَصَالَةِ وَالسِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْفَضْلِ ( قَوْلُهُ : طَرْدِيَّةٌ ) أَيْ تَبَعِيَّةٌ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قِيلَ الْخِلَافُ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ إلَخْ ) أَيْ بَلْ التَّعْبِيرُ بِالْأَصَحِّ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْخُطْبَةِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : أَيْ حُكْمًا إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ بَلْ زَادَ الشَّارِحُ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ سم ( قَوْلُهُ لَا مُدْرَكًا لِذِي إلَخْ ) فِيهِ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث