تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِضَمٍّ ) أَيْ لِأَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطُ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا ) أَيْ الرَّوَاضِعِ الْمَقْلُوعَةِ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ ؛ لِأَنَّهُ 427 لَا يَسْقُطُ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الَّتِي تُوجَدُ إلَخْ ) أَيْ تَنْبُتُ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُعَزَّرُ ) أَيْ حَالًا ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُدْنَ ) قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي وَعَادَتْ ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعَلْنَ عَمِيرَةُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَتْ بِقَوْلِهِمْ ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَرْشُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي ، وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ ع ش وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْقَوَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تُعَدْ أَمْضَى الْحُكْمَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ ا هـ وَلَعَلَّهُ الْأَوْجَهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَسَاوِي الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ع ش ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرْته ) أَيْ قَوْلُهُ : أَيْ اثْنَانِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ مَنْ قَصَدَ الْإِصْلَاحَ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَلِيِّ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ التَّرْبِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَعَلَيْهِ فَمَا الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَوَقَّعُ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ التَّعْزِيرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَوَقَّعُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَدَ الْمَنْبَتُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءَ ) أَيْ الْوَقْتُ الْمُنْتَظَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا اُقْتُصَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَادَتْ ) أَيْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ .
( قَوْلُهُ : فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ مَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ ) أَيْ الْبُلُوغِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَأَيِسَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ آيِسٌ قَبْلَ الْمَوْتِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ بِفَسَادِ الْمَنْبَتِ مِنْ عَوْدِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : فَوْرًا ) أَيْ حَالًّا بِغَيْرِ انْتِظَارِ ظَرْفٍ لَاقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ ) أَيْ بِقَدْرِ النَّقْصِ سم عَلَى حَجّ ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا مَاتَ ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَيْرُ الْمَثْغُورُ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْيَأْسِ ) أَيْ قَبْلَ حُصُولِهِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَالِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ ) وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَإِنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ أَوْ مُعْوَجَّةً أَوْ بِهَا شَيْنٌ أَوْ نَبَتَتْ 428 أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتْ أَوْ نَبَتَتْ مَعَهَا سِنٌّ شَاغِيَةٌ فَحُكُومَةٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِضَمٍّ ) أَيْ لِأَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطُ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا ) أَيْ الرَّوَاضِعِ الْمَقْلُوعَةِ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ ؛ لِأَنَّهُ 427 لَا يَسْقُطُ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : الرَّوَاضِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الَّتِي تُوجَدُ إلَخْ ) أَيْ تَنْبُتُ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُعَزَّرُ ) أَيْ حَالًا ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُدْنَ ) قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي وَعَادَتْ ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعَلْنَ عَمِيرَةُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ ، وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَلَعَتْ بِقَوْلِهِمْ ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَرْشُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي ، وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ ع ش وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْقَوَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تُعَدْ أَمْضَى الْحُكْمَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ ا هـ وَلَعَلَّهُ الْأَوْجَهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَسَاوِي الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ع ش ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرْته ) أَيْ قَوْلُهُ : أَيْ اثْنَانِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ مَنْ قَصَدَ الْإِصْلَاحَ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَلِيِّ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ التَّرْبِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَعَلَيْهِ فَمَا الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَوَقَّعُ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ التَّعْزِيرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَوَقَّعُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَسَدَ الْمَنْبَتُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءَ ) أَيْ الْوَقْتُ الْمُنْتَظَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقِصَاصِ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا اُقْتُصَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَادَتْ ) أَيْ سِنُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ .
( قَوْلُهُ : فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ مَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ ) أَيْ الْبُلُوغِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَأَيِسَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ آيِسٌ قَبْلَ الْمَوْتِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ بِفَسَادِ الْمَنْبَتِ مِنْ عَوْدِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : فَوْرًا ) أَيْ حَالًّا بِغَيْرِ انْتِظَارِ ظَرْفٍ لَاقْتَصَّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ ) أَيْ بِقَدْرِ النَّقْصِ سم عَلَى حَجّ ع ش ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا مَاتَ ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغَيْرُ الْمَثْغُورُ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْيَأْسِ ) أَيْ قَبْلَ حُصُولِهِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَالِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ ) وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى وَإِنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ أَوْ مُعْوَجَّةً أَوْ بِهَا شَيْنٌ أَوْ نَبَتَتْ 428 أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتْ أَوْ نَبَتَتْ مَعَهَا سِنٌّ شَاغِيَةٌ فَحُكُومَةٌ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث