تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ فِي الدِّهْلِيزِ وَكَذَا ضَمِيرُ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا ) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَقَدْ مَرَّ وَيَأْتِي حُكْمُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ إلَيْهِ ) أَيْ مَحَلُّ الْبِئْرِ مِنْ الدِّهْلِيزِ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ ) فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ أَعْمَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ حَمْلُهُ ) أَيْ إطْلَاقِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ وَعَلِمَ ) أَيْ الدَّاعِي ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ أَعْلَمْته فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ وَقَوْلُهُ بِالدِّهْلِيزِ أَيْ لَا بِالْبَابِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَلْبَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْكَلْبِ بِالدِّهْلِيزِ ( قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ ) أَيْ قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ الضَّمَانُ .
( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ ) أَيْ الْكَلْبُ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلُ الدِّهْلِيزُ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَلْبَ حِينَئِذٍ أَيْ كَوْنُهُ بِأَوَّلِ الدِّهْلِيزِ ( قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْبِئْرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ إلَخْ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا ا هـ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ إلَخْ ا هـ سم فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ أَيْ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ وَقَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ ضَمِنَ الْحَافِرُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ ضَمَانُ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ أَعْلَمَهُ الْبِئْرَ فَلَا ضَمَانَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسْجِدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) ضَمَانُ الْحَافِرِ ( قَوْلُهُ أَوْ إنَّ كَلَامَهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ التَّالِفُ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا وَلَوْ رَقِيقًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الضَّمَانُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ إلَخْ ) وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ عُدْوَانًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مِثَالٌ لَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ ) أَيْ مِنْ عِبَارَتِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ ا هـ . أَيْ تَعْمِيقًا لَهُ دَخَلَ فِي الْإِهْلَاكِ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيقِ الْأَوَّلِ ع ش
( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْحَافِرِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَعَدِّي ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ جُنَاحٍ مَا يُوَافِقُهُ 10 قَوْلُهُ هُوَ مَضْمُونٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِمَا ) أَيْ الْحَافِرِ وَالْإِمَامِ ا هـ ع ش أَقُولُ الْأُولَى أَيْ الْحَافِرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِلَا إذْنٍ وَالْحَافِرُ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَذِنَ الْإِمَامُ ) أَيْ أَوْ أَقَرَّهُ بِعَدَمِ الْحَفْرِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ ) يُغْنِي عَنْهُ الْعَطْفُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا إنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَسَقْيِ دَوَابِّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزَمُ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَصْلَحَتِهِ ) أَيْ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي أَيْ وَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ غَيْرَهُ انْتَفَعَ بِهَا ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ ) أَيْ اجْتِمَاعِهِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ الْإِمَامُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَضَمِنَ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَإِنْ نَهَاهُ فَحَفَرَ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَوْ قَصَّرَ كَأَنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ وَلَمْ يَطْوِهَا وَمِثْلُهَا يَنْهَارُ إذَا لَمْ يَطْوِهَا أَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَتِهَا ضَمِنَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) أَيْ الْخِلَافَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِمَا إذَا أَحْكَمَ رَأْسَهَا ) هَلْ مِنْ إحْكَامِهِ إعْلَاؤُهُ مِقْدَارًا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَادَةً ( قَوْلُهُ وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً إلَخْ ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلِ فَمَهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ الْعَادِيَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا ) فَلَوْ أَحْكَمَ رَأْسَهَا مُحْتَسِبٌ ثُمَّ جَاءَ ثَالِثٌ وَفَتَحَهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ الثَّالِثُ ع ش ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَضُرُّ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالسِّقَايَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ( قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَخْ ) أَيْ بِسَبَبِهِ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ ( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْقَاضِي مَفْعُولُ يَخُصَّ إلَخْ
( قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ فِي الدِّهْلِيزِ وَكَذَا ضَمِيرُ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا ) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَقَدْ مَرَّ وَيَأْتِي حُكْمُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ إلَيْهِ ) أَيْ مَحَلُّ الْبِئْرِ مِنْ الدِّهْلِيزِ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ ) فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ أَعْمَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ حَمْلُهُ ) أَيْ إطْلَاقِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ وَعَلِمَ ) أَيْ الدَّاعِي ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ أَعْلَمْته فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ وَقَوْلُهُ بِالدِّهْلِيزِ أَيْ لَا بِالْبَابِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَلْبَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْكَلْبِ بِالدِّهْلِيزِ ( قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ ) أَيْ قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ الضَّمَانُ .
( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ ) أَيْ الْكَلْبُ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلُ الدِّهْلِيزُ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَلْبَ حِينَئِذٍ أَيْ كَوْنُهُ بِأَوَّلِ الدِّهْلِيزِ ( قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْبِئْرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ إلَخْ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا ا هـ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ إلَخْ ا هـ سم فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ أَيْ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ وَقَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ ضَمِنَ الْحَافِرُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ ضَمَانُ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ أَعْلَمَهُ الْبِئْرَ فَلَا ضَمَانَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسْجِدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) ضَمَانُ الْحَافِرِ ( قَوْلُهُ أَوْ إنَّ كَلَامَهُ ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ التَّالِفُ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا وَلَوْ رَقِيقًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الضَّمَانُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ إلَخْ ) وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ عُدْوَانًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مِثَالٌ لَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ ) أَيْ مِنْ عِبَارَتِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ ا هـ . أَيْ تَعْمِيقًا لَهُ دَخَلَ فِي الْإِهْلَاكِ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيقِ الْأَوَّلِ ع ش
( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْحَافِرِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَعَدِّي ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ جُنَاحٍ مَا يُوَافِقُهُ 10 قَوْلُهُ هُوَ مَضْمُونٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِمَا ) أَيْ الْحَافِرِ وَالْإِمَامِ ا هـ ع ش أَقُولُ الْأُولَى أَيْ الْحَافِرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِلَا إذْنٍ وَالْحَافِرُ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَذِنَ الْإِمَامُ ) أَيْ أَوْ أَقَرَّهُ بِعَدَمِ الْحَفْرِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ ضَارَّةٍ ) يُغْنِي عَنْهُ الْعَطْفُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ أَنَّ مَا يَقَعُ لِأَهْلِ الْقُرَى مِنْ حَفْرِ آبَارٍ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِلِاسْتِقَاءِ مِنْهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا إنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْحَافِرِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ وَاسِعٍ لَا يَضُرُّ بِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَسَقْيِ دَوَابِّهِ مِنْهَا وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَسَقْيِ دَوَابِّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ ضَمِنَ وَإِنْ انْتَفَعَ غَيْرُهُ تَبَعًا وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ مُلْتَزَمُ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَصْلَحَتِهِ ) أَيْ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي أَيْ وَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ غَيْرَهُ انْتَفَعَ بِهَا ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ ) أَيْ اجْتِمَاعِهِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ الْإِمَامُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَضَمِنَ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَإِنْ نَهَاهُ فَحَفَرَ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَوْ قَصَّرَ كَأَنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ وَلَمْ يَطْوِهَا وَمِثْلُهَا يَنْهَارُ إذَا لَمْ يَطْوِهَا أَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ فِي سَعَتِهَا ضَمِنَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) أَيْ الْخِلَافَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِمَا إذَا أَحْكَمَ رَأْسَهَا ) هَلْ مِنْ إحْكَامِهِ إعْلَاؤُهُ مِقْدَارًا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَادَةً ( قَوْلُهُ وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً إلَخْ ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلِ فَمَهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ الْعَادِيَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا ) فَلَوْ أَحْكَمَ رَأْسَهَا مُحْتَسِبٌ ثُمَّ جَاءَ ثَالِثٌ وَفَتَحَهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ الثَّالِثُ ع ش ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَضُرُّ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالسِّقَايَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ( قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَخْ ) أَيْ بِسَبَبِهِ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ ( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْقَاضِي مَفْعُولُ يَخُصَّ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث