تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
60 فَصْلٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ )
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَثْبُتُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَرِّحْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ ( قَوْلُهُ : بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ ) قَيْدٌ فِي مُوجِبِ الْمَالِ لِيُخْرِجَ مُوجِبَ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ كَالْبَيْعِ مَثَلًا لَكِنَّهُ يُدْخِلُ الْمَالَ الْوَاجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ : عَلَى الْبَدَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ أَكْثَرُ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْفَصْلَ ( قَوْلُهُ : مِنْ قَتْلٍ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَرْحٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَصْدَرٌ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ إزَالَةٍ أَيْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : صَحِيحٍ ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ إقْرَارِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي ) أَيْ حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ا هـ ع ش هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُعْلَمَانِ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ إيرَادِ عِلْمِ الْقَاضِي وَيَمِينِ الرَّدِّ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُمَا هُنَا اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِمَا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْأَخِيرَ ) أَيْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ إلَخْ أَيْ عِلْمُ الْقَاضِي أَيْ فَلَا يَرِدَانِ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ) وَجْهُ وُرُودِهِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مُوجِبَ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّ السِّحْرَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ خَاصَّةً وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ إزَالَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ) ، وَهُوَ عِلْمُ الْقَاضِي وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ آنِفًا ) اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرَدَةِ وَاَلَّذِي مَرَّ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ أَيْمَانِ الدَّمِ مُتَعَدِّدَةٌ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وَسُلْطَانٌ ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمَهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ ثُبُوتِهِ ) أَيْ الْمَالِ وَقَوْلُهُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ، وَهِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْقَوَدَ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ النَّاقِصَةَ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ إلَخْ ) بَلْ لَا يَصِحُّ دَعْوَى الْقَوَدِ أَصْلًا كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِهِمْ وَكَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَخْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ لَكِنَّهَا تُثْبِتُ بِهَا اللَّوْثَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَيْ الْمَالُ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ السَّرِقَةَ يَعْنِي إقَامَةَ الْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : تُوجِبُهُمَا ) أَيْ الْمَالَ وَالْقَطْعَ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ وَأَمَّا الْمَالُ وَالْقَطْعُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَأَصِّلٌ لَا بَدَلٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُهُمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : غَيْرَ الْمُدَّعَى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ غَيْرَ الْمُدَّعَى بِهِ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ مُسْتَحِقُّ قِصَاصٍ فِي جِنَايَةٍ تُوجِبُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الدَّعْوَى إلَخْ ) وَقَوْلُهُ عَلَى مَالٍ مُتَعَلِّقَانِ بِعَفَا ( قَوْلُهُ : وَيَمِينٌ ) أَيْ خَمْسُونَ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ ) أَيْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ عَفْوِهِ بِالْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَوَدِ ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْعَمْدَ وَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ثُمَّ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ وَقَصَدَ الْحُكْمَ لَهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِذَا اشْتَمَلَتْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْجِنَايَةُ ا هـ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِاتِّحَادِ الْجِنَايَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مَرَقَ مِنْهُ ) أَيْ مَرَّ السَّهْمُ مِنْ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الثَّانِيَ ) أَيْ الْخَطَأَ الْوَارِدَ عَلَى غَيْرِ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمَا ) أَيْ رَمْيَ زَيْدٍ بِسَهْمٍ وَمُرُورَهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ هَاشِمَةٌ قَبْلَهَا إيضَاحٌ ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْحُجَّةِ 61 النَّاقِصَةِ ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْمُدَّعَى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَمَاتَ مَكَانَهُ ) لَعَلَّ وَجْهَ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسُقُوطِ جِدَارٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ حَالًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ضَرْبًا وَلَا جَرْحًا ) أَفَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ ذَكَرَ شُرُوطَ الدَّعْوَى كَقَوْلِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً إلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافٍ فَسَالَ دَمُهُ ) وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا فَسَالَ دَمُهُ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا قُبِلَتْ ا هـ ع ش
60 فَصْلٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ )
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَثْبُتُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَرِّحْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ ( قَوْلُهُ : بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ ) قَيْدٌ فِي مُوجِبِ الْمَالِ لِيُخْرِجَ مُوجِبَ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ كَالْبَيْعِ مَثَلًا لَكِنَّهُ يُدْخِلُ الْمَالَ الْوَاجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ : عَلَى الْبَدَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ أَكْثَرُ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْفَصْلَ ( قَوْلُهُ : مِنْ قَتْلٍ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَرْحٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَصْدَرٌ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ إزَالَةٍ أَيْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : صَحِيحٍ ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ إقْرَارِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي ) أَيْ حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ا هـ ع ش هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُعْلَمَانِ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ إيرَادِ عِلْمِ الْقَاضِي وَيَمِينِ الرَّدِّ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُمَا هُنَا اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِمَا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْأَخِيرَ ) أَيْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ إلَخْ أَيْ عِلْمُ الْقَاضِي أَيْ فَلَا يَرِدَانِ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ) وَجْهُ وُرُودِهِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مُوجِبَ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّ السِّحْرَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ خَاصَّةً وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ إزَالَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ) ، وَهُوَ عِلْمُ الْقَاضِي وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ آنِفًا ) اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرَدَةِ وَاَلَّذِي مَرَّ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ أَيْمَانِ الدَّمِ مُتَعَدِّدَةٌ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وَسُلْطَانٌ ( قَوْلُهُ : مِمَّا قَدَّمَهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ ثُبُوتِهِ ) أَيْ الْمَالِ وَقَوْلُهُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ، وَهِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْقَوَدَ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ النَّاقِصَةَ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ إلَخْ ) بَلْ لَا يَصِحُّ دَعْوَى الْقَوَدِ أَصْلًا كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِهِمْ وَكَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَخْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ لَكِنَّهَا تُثْبِتُ بِهَا اللَّوْثَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَيْ الْمَالُ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ السَّرِقَةَ يَعْنِي إقَامَةَ الْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : تُوجِبُهُمَا ) أَيْ الْمَالَ وَالْقَطْعَ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ وَأَمَّا الْمَالُ وَالْقَطْعُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَأَصِّلٌ لَا بَدَلٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُهُمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : غَيْرَ الْمُدَّعَى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ غَيْرَ الْمُدَّعَى بِهِ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ مُسْتَحِقُّ قِصَاصٍ فِي جِنَايَةٍ تُوجِبُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الدَّعْوَى إلَخْ ) وَقَوْلُهُ عَلَى مَالٍ مُتَعَلِّقَانِ بِعَفَا ( قَوْلُهُ : وَيَمِينٌ ) أَيْ خَمْسُونَ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ ) أَيْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ عَفْوِهِ بِالْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَوَدِ ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْعَمْدَ وَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ثُمَّ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ وَقَصَدَ الْحُكْمَ لَهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا قَطْعًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَإِذَا اشْتَمَلَتْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْجِنَايَةُ ا هـ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِاتِّحَادِ الْجِنَايَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مَرَقَ مِنْهُ ) أَيْ مَرَّ السَّهْمُ مِنْ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الثَّانِيَ ) أَيْ الْخَطَأَ الْوَارِدَ عَلَى غَيْرِ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمَا ) أَيْ رَمْيَ زَيْدٍ بِسَهْمٍ وَمُرُورَهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ هَاشِمَةٌ قَبْلَهَا إيضَاحٌ ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْحُجَّةِ 61 النَّاقِصَةِ ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْمُدَّعَى ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَمَاتَ مَكَانَهُ ) لَعَلَّ وَجْهَ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسُقُوطِ جِدَارٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ حَالًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ضَرْبًا وَلَا جَرْحًا ) أَفَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ ذَكَرَ شُرُوطَ الدَّعْوَى كَقَوْلِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً إلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافٍ فَسَالَ دَمُهُ ) وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا فَسَالَ دَمُهُ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا قُبِلَتْ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث