تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : حَقِيقَةً ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ يَقْتُلُ غَالِبًا ) مِنْ مَقُولِ السَّاحِرِ ( قَوْلُهُ : تَابَا ) يَعْنِي كَانَا سَاحِرَيْنِ ثُمَّ تَابَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَادِرًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمِثَالَيْنِ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِاسْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُمَا ) أَيْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ ) أَيْ السَّاحِرِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَمُتْ ) أَيْ بِهِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ أَمْرَضْتُ بِهِ عُزِّرَ فَإِنْ مَرِضَ بِهِ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ كَانَ لَوْثًا إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ تَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَاتَ بِسِحْرِهِ وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ فَإِنْ ادَّعَى السَّاحِرُ بُرْأَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَاحْتُمِلَ بُرْؤُهُ بِأَنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ بُرْؤُهُ فِيهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَكَنُكُولِهِ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الْإِقْرَارُ الْحُكْمِيُّ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَتَلْتُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَثْبُتُ السِّحْرُ 62 أَيْضًا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ بِالسِّحْرِ فَيُنْكِرُ وَيَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي ) أَيْ يَمِينًا وَاحِدَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَتَأْثِيرِ سِحْرِهِ ) أَيْ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَشَهِدَ عَدْلَانِ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي النَّوْعِ مَعَ قَيْدِ الْغَالِبِ
( قَوْلُهُ : حَقِيقَةً ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ يَقْتُلُ غَالِبًا ) مِنْ مَقُولِ السَّاحِرِ ( قَوْلُهُ : تَابَا ) يَعْنِي كَانَا سَاحِرَيْنِ ثُمَّ تَابَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَادِرًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمِثَالَيْنِ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِاسْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُمَا ) أَيْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ ) أَيْ السَّاحِرِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَمُتْ ) أَيْ بِهِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ قَالَ أَمْرَضْتُ بِهِ عُزِّرَ فَإِنْ مَرِضَ بِهِ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ كَانَ لَوْثًا إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ تَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَاتَ بِسِحْرِهِ وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ فَإِنْ ادَّعَى السَّاحِرُ بُرْأَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَاحْتُمِلَ بُرْؤُهُ بِأَنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ بُرْؤُهُ فِيهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَكَنُكُولِهِ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الْإِقْرَارُ الْحُكْمِيُّ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَتَلْتُهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَثْبُتُ السِّحْرُ 62 أَيْضًا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ بِالسِّحْرِ فَيُنْكِرُ وَيَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي ) أَيْ يَمِينًا وَاحِدَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَتَأْثِيرِ سِحْرِهِ ) أَيْ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَشَهِدَ عَدْلَانِ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي النَّوْعِ مَعَ قَيْدِ الْغَالِبِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث