تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ 75 شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا إلَخْ ) ( قَوْلُهُ : وَفِي التَّتِمَّةِ بَعْدَ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ إلَخْ ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِمَا فِي التَّتِمَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قُرَيْشٌ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ فَكَمَا قَالُوا إذَا فُقِدَ قُرَشِيٌّ وَلِيَ كِنَانِيٌّ هَلَّا قَالُوا إذَا فُقِدَ كِنَانِيٌّ وَلِيَ خُزَيْمِيٌّ وَهَكَذَا يَرْتَقِي إلَى أَبٍ أَبٍ بَعْدَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى إسْمَاعِيلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي فَمَا ذَكَرُوهُ مِثَالٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْأَخِيرِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ فَوْقَ عَدْنَانَ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُمْكِنُ حِفْظُ النَّسَبِ فِيهِ مِنْهُ إلَى إسْمَاعِيلَ ا هـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ ) فِيهِ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ أَوْلَوِيَّةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ تَقْتَضِي وُجُودَهُمَا إذْ مَعَ فَقَدْ أَحَدِهِمَا لَا مَعْنَى لِأَوَّلِيَّةِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْعَالِمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَى فِيمَا يَفْتَقِرُ لِلِاجْتِهَادِ يَقْتَضِي وُجُودَ الْمُجْتَهِدِينَ فَيُنَافِي قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ 76 الْمُرَادُ فَقْدُ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَّصِفِينَ بِبَقِيَّةِ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ
( فَصْلٌ 75 شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا إلَخْ ) ( قَوْلُهُ : وَفِي التَّتِمَّةِ بَعْدَ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ إلَخْ ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِمَا فِي التَّتِمَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قُرَيْشٌ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ فَكَمَا قَالُوا إذَا فُقِدَ قُرَشِيٌّ وَلِيَ كِنَانِيٌّ هَلَّا قَالُوا إذَا فُقِدَ كِنَانِيٌّ وَلِيَ خُزَيْمِيٌّ وَهَكَذَا يَرْتَقِي إلَى أَبٍ أَبٍ بَعْدَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى إسْمَاعِيلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي فَمَا ذَكَرُوهُ مِثَالٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْأَخِيرِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ فَوْقَ عَدْنَانَ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُمْكِنُ حِفْظُ النَّسَبِ فِيهِ مِنْهُ إلَى إسْمَاعِيلَ ا هـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ ) فِيهِ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ أَوْلَوِيَّةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ تَقْتَضِي وُجُودَهُمَا إذْ مَعَ فَقَدْ أَحَدِهِمَا لَا مَعْنَى لِأَوَّلِيَّةِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْعَالِمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَى فِيمَا يَفْتَقِرُ لِلِاجْتِهَادِ يَقْتَضِي وُجُودَ الْمُجْتَهِدِينَ فَيُنَافِي قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ 76 الْمُرَادُ فَقْدُ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَّصِفِينَ بِبَقِيَّةِ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث