تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَدُّ الْمُحْصَنِ إلَخْ ) وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ 108 وَوَطْءِ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : الرَّجُلِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ سم عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ إلَخْ اسْتِخْدَامًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهُوَ ) أَيْ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ ع ش وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ إلَخْ ) تَعْمِيمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا زَنَى بَعْدَهُ يُرْجَمُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ ) أَيْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْغَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَجَبَ الْحَدُّ أَيْ الرَّجْمُ إذَا زَنَى بَعْدُ ، قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُلْحَقُ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ذِمِّيٌّ ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِحَدِّهِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ لَا لِإِحْصَانِهِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ خِرْقَةٍ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَطْلَبِ أَوْ غَيَّبَهَا غَيْرُهُ وَهُوَ نَائِمٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْلَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَى فَلَا إحْصَانَ وَإِلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَئُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْقُوَّةِ إلَى اسْتِصْحَابًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ ) أَيْ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : اجْتِنَابُهَا ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلَّذَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْحَرَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَوْفَاهَا ) أَيْ مُطْلَقُ اللَّذَّةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الزَّوْجَيْنِ وَكَانَ فَاسِدًا فِي اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَقِدِ الصِّحَّةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الْوَاطِئِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَوْطُوءَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَطِئَ فِي نِكَاحٍ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ زَنَى ، وَهُوَ كَامِلٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ تَغْيِيبِهَا إلَخْ ) أَيْ مَعَ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ حَشَفَةَ الرَّجُلِ فِيهَا ، وَهُوَ نَائِمٌ وَإِدْخَالِهِ فِيهَا ، وَهِيَ نَائِمَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ وُجُودَ التَّكْلِيفِ بِالْقُوَّةِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ بِالِاسْتِصْحَابِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ أَيْضًا فَدَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِظُهُورِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ ) فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الَّذِي صَارَ كَامِلًا فِي الْإِحْصَانِ بِسَبَبِ نَاقِصٍ كَمَا إذَا وَطِئَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ أَمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثَبَتَ الْإِحْصَانُ لَهُ دُونَهَا وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ ا هـ كُرْدِيٌّ -
109 قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ ) أَيْ عَدَمَ تَعَلُّقِهِ بِالزَّانِي ( قَوْلُهُ : لَاقْتَضَى أَنَّ الْكَامِلَ إلَخْ ) اقْتِضَاءُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ لِعِلْمِ اعْتِبَارِ وُجُودِ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ بِمَعْنَى أَنَّ زِنَاهُ بِالنَّاقِصِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِحْصَانِ الَّذِي ثَبَتَ فَيُحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَزْنِيُّ بِهِ نَاقِصًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْثِيرِ إحْصَانِهِ كَمَالُ الْمَزْنِيِّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُبَالَغَتُهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَرِضِينَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ
عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ لَا يَخْلُو أَمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالزَّانِي أَوْ بِالْكَامِلِ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْأَوَّلِ فَسَدَ الْمَعْنَى إذْ يَقْتَضِي إلَخْ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالثَّانِي يَصِير قَوْله : الزَّانِي ضَائِعًا فَلَوْ قَالَ ، وَأَنَّ الْكَامِلَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ وَمِنْ الشُّرَّاحِ مَنْ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إذَا كَانَ كَمَالُهُ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِالْبَانِي ) أَيْ النَّاكِحِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ إلَخْ ) كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَدُّ الْمُحْصَنِ إلَخْ ) وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ 108 وَوَطْءِ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : الرَّجُلِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ سم عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ إلَخْ اسْتِخْدَامًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهُوَ ) أَيْ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ ع ش وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ إلَخْ ) تَعْمِيمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا زَنَى بَعْدَهُ يُرْجَمُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ ) أَيْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْغَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَجَبَ الْحَدُّ أَيْ الرَّجْمُ إذَا زَنَى بَعْدُ ، قَوْلُهُ : قِيلَ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُلْحَقُ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ذِمِّيٌّ ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِحَدِّهِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ لَا لِإِحْصَانِهِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ خِرْقَةٍ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَطْلَبِ أَوْ غَيَّبَهَا غَيْرُهُ وَهُوَ نَائِمٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْلَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَى فَلَا إحْصَانَ وَإِلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَئُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْقُوَّةِ إلَى اسْتِصْحَابًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ ) أَيْ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : اجْتِنَابُهَا ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلَّذَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْحَرَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَوْفَاهَا ) أَيْ مُطْلَقُ اللَّذَّةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الزَّوْجَيْنِ وَكَانَ فَاسِدًا فِي اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَقِدِ الصِّحَّةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الْوَاطِئِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَوْطُوءَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَطِئَ فِي نِكَاحٍ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ زَنَى ، وَهُوَ كَامِلٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ تَغْيِيبِهَا إلَخْ ) أَيْ مَعَ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ حَشَفَةَ الرَّجُلِ فِيهَا ، وَهُوَ نَائِمٌ وَإِدْخَالِهِ فِيهَا ، وَهِيَ نَائِمَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ وُجُودَ التَّكْلِيفِ بِالْقُوَّةِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ بِالِاسْتِصْحَابِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ أَيْضًا فَدَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِظُهُورِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ ) فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الَّذِي صَارَ كَامِلًا فِي الْإِحْصَانِ بِسَبَبِ نَاقِصٍ كَمَا إذَا وَطِئَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ أَمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثَبَتَ الْإِحْصَانُ لَهُ دُونَهَا وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ ا هـ كُرْدِيٌّ -
109 قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ ) أَيْ عَدَمَ تَعَلُّقِهِ بِالزَّانِي ( قَوْلُهُ : لَاقْتَضَى أَنَّ الْكَامِلَ إلَخْ ) اقْتِضَاءُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ لِعِلْمِ اعْتِبَارِ وُجُودِ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ بِمَعْنَى أَنَّ زِنَاهُ بِالنَّاقِصِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِحْصَانِ الَّذِي ثَبَتَ فَيُحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَزْنِيُّ بِهِ نَاقِصًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْثِيرِ إحْصَانِهِ كَمَالُ الْمَزْنِيِّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مُبَالَغَتُهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَرِضِينَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ
عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ لَا يَخْلُو أَمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالزَّانِي أَوْ بِالْكَامِلِ فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالْأَوَّلِ فَسَدَ الْمَعْنَى إذْ يَقْتَضِي إلَخْ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِالثَّانِي يَصِير قَوْله : الزَّانِي ضَائِعًا فَلَوْ قَالَ ، وَأَنَّ الْكَامِلَ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ وَمِنْ الشُّرَّاحِ مَنْ أَجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِنَاقِصٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إذَا كَانَ كَمَالُهُ بِنَاقِصٍ مُحْصَنٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِالْبَانِي ) أَيْ النَّاكِحِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ إلَخْ ) كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ مُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث