تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9571 · ص. المطبوع 125 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ 125 بِخِلَافِ الرُّبُعِ الْمَغْشُوشِ إلَخْ ) يَنْبَغِي فِي مَغْشُوشٍ لَا يَبْلُغُ خَالِصُهُ نِصَابًا لَكِنْ إذَا قُوِّمَ غِشُّهُ وَضُمَّ إلَى الْخَالِصِ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا أَنْ يُقْطَعَ بِهِ ( قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ ) لَكِنَّ الْأَوْجَهَ تَقْوِيمُهُ بِالْأَعْلَى دَرْءًا لِلْقَطْعِ م ر ش ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا إلَخْ ) دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ بَلْ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا هُوَ قِيَاسُ النَّظَائِرِ ( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ مَا أَطْلَقَهُ الدَّارِمِيُّ ) هَذَا التَّفْرِيعُ لَا وَجْهَ لَهُ 126 قَوْلُهُ احْتَمَلَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكْفِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالتَّقْوِيمُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ شَهَادَتِهِ الظَّنَّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث