تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9667 · ص. المطبوع 152 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لَكِنْ أَشَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَخْ ) وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْجَوَازُ سم و ع ش ( قَوْلُهُ الْقَاضِي بِالْجَوَازِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْجَوَازُ بِالْقَاضِي ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ غَيْرَ الْقَاضِي أَوْلَى مِنْهُ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ التَّلْقِينِ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْحَاكِمِ دُونَ غَيْرِهِ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ : فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْعَزِيزِ إلَخْ ) وَلَعَلَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْعَالِمُ قَدْ تَطْرَأُ لَهُ دَهْشَةٌ فَلَا فَرْقَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ : بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ ع ش ( قَوْلُهُ عَرَّضَ بِهِ ) أَيْ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ لَعَلَّك قَبَّلْت فَاخَذْتَ ( قَوْلُهُ مَا إخَالُك ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى الْقِيَاسِ حَلَبِيٌّ أَيْ مَا أَظُنُّك ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ 152 وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْخَبَرِ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ لَا يُعَرِّضُ لَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ : مَا لَمْ يَخْشَ إلَى وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَقَرَّ ) أَيْ : وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَقَرَّ ( قَوْلُهُ أَيْ : مَا لَمْ يَخْشَ إلَخْ ) وَلَعَلَّ صُورَةَ إنْكَارِ السَّرِقَةِ دُونَ الْمَالِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِلَّهِ ) أَيْ : وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لِلَّهِ ( قَوْلُهُ وَقَطَعُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يَقُولُ ارْجِعْ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَالَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ مَجْزُومٌ بِهِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ فَيَأْثَمُ بِهِ ) وَمِثْلُ الْقَاضِي غَيْرُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ ) إنْ رَجَعَ لِلْمَتْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَلَّ عَلَى تَضَمُّنِ الرُّجُوعِ الْكَذِبَ فَيُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْرِيضِ بِالرُّجُوعِ وَالتَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ وَأَنَّ فِي الثَّانِي حَمْلًا عَلَى الْكَذِبِ وَتَسْلِيمِ ذَلِكَ فِي الْجَوَابِ مَعَ الِاعْتِذَارِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَمْلِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْأَمْرِ بِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَرِّضَ إلَخْ ) ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فِي الْحَدِّ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعَ الْعَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ الْإِمَامَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ تَشْفِيعُهُ فِيهِ ، وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَذًى لِلنَّاسِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَشْفَعْ وَسَيَأْتِي الشَّفَاعَةُ فِي التَّعْزِيرِ فِي بَابِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا ) شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَسْنَى ( قَوْلُهُ ضَيَاعُ الْمَسْرُوقِ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ حَدُّ الْغَيْرِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الزِّنَا ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا أَيْ : الشَّهَادَةِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ انْتَهَى ا هـ سم . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث