تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَأَنْ زَنَى ) إلَى قَوْلِهِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَلَوْ اجْتَمَعَ وَقَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى قَالَ الْقَاضِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ قُدِّمَ الْأَخَفُّ ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْحُدُودِ تَعْزِيرٌ فَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ بُرْئِهِ مِنْهُ الْجَلْدُ ) أَيْ : وَالتَّغْرِيبُ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَالْقَتْلُ ) أَيْ : بِغَيْرِ مُهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ التَّغْرِيبِ ) أَيْ : عَلَى قَطْعِ السَّرِقَةِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا اعْتِمَادُهُ ( قَوْلُهُ رَجَّحَ عَكْسَهُ ) أَيْ : تَقْدِيمَ قَطْعِ السَّرِقَةِ عَلَى التَّغْرِيبِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ قَبْلَ قَطْعِ السَّرِقَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ قُدِّمَ الْأَخَفُّ ا هـ شَوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ قَطْعُ سَرِقَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ قِصَاصٍ فِي غَيْرِ مُحَارَبَةٍ وَقَتْلُ مُحَارَبَةٍ قُدِّمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَرَجَعَ الْآخَرُ إلَى الدِّيَةِ وَفِي انْدِرَاجِ قَطْعِ السَّرِقَةِ فِي قَتْلِ الْمُحَارَبَةِ فِيمَا لَوْ سَرَقَ وَقَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ ا هـ مُغْنِي وَوَافَقَهُ النِّهَايَةُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ أَوْجَهُهُمَا لَا فَيُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَيُصْلَبُ لِلْمُحَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَفُوتُ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَيْهِ مَالَ سم ا هـ .
( قَوْلُهُ لَهُمَا ) أَيْ : لِلسَّرِقَةِ وَالْمُحَارَبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ رُجِمَ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ إلَخْ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَخْ ( قَوْلُهُ رُجِمَ إلَخْ ) وَيَدْخُلُ فِيهِ قَتْلُ الرِّدَّةِ رَجَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ شَوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً ) أَيْ : فَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ فِي قَتْلِهِ بِالزِّنَا رَجَمَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَاهُمَا ) أَيْ : قَتْلُ زِنًا وَقَتْلُ رِدَّةٍ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ مَعَ أَنَّ فِي الزِّنَا مَعَ إكْرَاهِ الْمُزَنِيّ بِهِ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَعْرَاضِ ا هـ سم . .
( قَوْلُهُ كَأَنْ زَنَى ) إلَى قَوْلِهِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَلَوْ اجْتَمَعَ وَقَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى قَالَ الْقَاضِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ قُدِّمَ الْأَخَفُّ ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَ الْحُدُودِ تَعْزِيرٌ فَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ بُرْئِهِ مِنْهُ الْجَلْدُ ) أَيْ : وَالتَّغْرِيبُ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَالْقَتْلُ ) أَيْ : بِغَيْرِ مُهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ التَّغْرِيبِ ) أَيْ : عَلَى قَطْعِ السَّرِقَةِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا اعْتِمَادُهُ ( قَوْلُهُ رَجَّحَ عَكْسَهُ ) أَيْ : تَقْدِيمَ قَطْعِ السَّرِقَةِ عَلَى التَّغْرِيبِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ قَبْلَ قَطْعِ السَّرِقَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ قُدِّمَ الْأَخَفُّ ا هـ شَوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ قَطْعُ سَرِقَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ قِصَاصٍ فِي غَيْرِ مُحَارَبَةٍ وَقَتْلُ مُحَارَبَةٍ قُدِّمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَرَجَعَ الْآخَرُ إلَى الدِّيَةِ وَفِي انْدِرَاجِ قَطْعِ السَّرِقَةِ فِي قَتْلِ الْمُحَارَبَةِ فِيمَا لَوْ سَرَقَ وَقَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ ا هـ مُغْنِي وَوَافَقَهُ النِّهَايَةُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ أَوْجَهُهُمَا لَا فَيُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَيُصْلَبُ لِلْمُحَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَفُوتُ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَيْهِ مَالَ سم ا هـ .
( قَوْلُهُ لَهُمَا ) أَيْ : لِلسَّرِقَةِ وَالْمُحَارَبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ رُجِمَ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ إلَخْ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَخْ ( قَوْلُهُ رُجِمَ إلَخْ ) وَيَدْخُلُ فِيهِ قَتْلُ الرِّدَّةِ رَجَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ شَوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً ) أَيْ : فَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ فِي قَتْلِهِ بِالزِّنَا رَجَمَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَاهُمَا ) أَيْ : قَتْلُ زِنًا وَقَتْلُ رِدَّةٍ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ مَعَ أَنَّ فِي الزِّنَا مَعَ إكْرَاهِ الْمُزَنِيّ بِهِ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَعْرَاضِ ا هـ سم . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث