تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9722 · ص. المطبوع 166 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَوْ عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ ) مَا صُورَةُ الِاسْتِوَاءِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْآدَمِيِّ وَاسْتَوَتْ كَقَذْفِ اثْنَيْنِ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي انْدِرَاجِ قَطْعِ السَّرِقَةِ فِي قَتْلِ الْمُحَارَبَةِ فِيمَا لَوْ سَرَقَ وَقَتَلَ 166 فِي الْمُحَارَبَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَثَانِيهِمَا لَا بَلْ يُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَيُصْلَبُ لِلْمُحَارَبَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَفُوتُ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَفُتْ بَلْ انْدَرَجَ فِي الْقَتْلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ لَا الْقَطْعُ ) أَيْ بَلْ يُقَدَّمُ الْقَطْعُ عَلَى حَدِّ الزِّنَا مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقُطِعَ عَلَى حَدِّ زِنَا ( قَوْلُهُ وَحَقُّ آدَمِيٍّ ) اُنْظُرْهُ إذْ التَّعْزِيرُ يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث