تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَوْفِيَهُ ) أَيْ : بِدُونِ عَفْوٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ) أَيْ : بَيْنَ الْعَفْوِ فَلِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ بَعْدَهُ وَعَدَمِهِ فَلَا تَعْزِيرَ لَهُ إلَّا بِطَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : حَقُّ 181 الْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ فَيَبْقَى حَقُّ الْإِصْلَاحِ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَ ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ ) أَيْ : عِنْدَ طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ كَالْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَرْكُ التَّعْزِيرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ تَسَلُّطُ أَعْوَانِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْمُعَزِّرِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُعَزِّرِ اجْتِنَابُ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ وَيُعَزِّرُ بِغَيْرِهِ بَلْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ مُطْلَقًا تَرَكَهُ وُجُوبًا ا هـ ع ش .
( خَاتِمَةٌ ) يُعَزَّرُ مَنْ وَافَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَمَنْ يَمْسِكُ الْحَيَّةَ وَمَنْ يَدْخُلُ النَّارَ وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا حَاجُّ وَمَنْ هَنَّأَهُ بِعِيدِهِ وَمَنْ يُسَمِّي زَائِرَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ حَاجًّا وَالسَّاعِي بِالنَّمِيمَةِ لِكَثْرَةِ إفْسَادِهَا بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يُفْسِدُ النَّمَّامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُهُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَنْ الْحَدِّ وَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ وَيُسَنُّ الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ إلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَمْرٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ كَالشَّفَاعَةِ إلَى نَاظِرِ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُقُوقِ الَّتِي فِي وِلَايَتِهِ فَهَذِهِ شَفَاعَةُ سُوءٍ مُحَرَّمَةٌ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَوْفِيَهُ ) أَيْ : بِدُونِ عَفْوٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ) أَيْ : بَيْنَ الْعَفْوِ فَلِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ بَعْدَهُ وَعَدَمِهِ فَلَا تَعْزِيرَ لَهُ إلَّا بِطَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ : حَقُّ 181 الْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ فَيَبْقَى حَقُّ الْإِصْلَاحِ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَ ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ ) أَيْ : عِنْدَ طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ كَالْقِصَاصِ ( قَوْلُهُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَرْكُ التَّعْزِيرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ تَسَلُّطُ أَعْوَانِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْمُعَزِّرِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُعَزِّرِ اجْتِنَابُ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ وَيُعَزِّرُ بِغَيْرِهِ بَلْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ مُطْلَقًا تَرَكَهُ وُجُوبًا ا هـ ع ش .
( خَاتِمَةٌ ) يُعَزَّرُ مَنْ وَافَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَمَنْ يَمْسِكُ الْحَيَّةَ وَمَنْ يَدْخُلُ النَّارَ وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا حَاجُّ وَمَنْ هَنَّأَهُ بِعِيدِهِ وَمَنْ يُسَمِّي زَائِرَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ حَاجًّا وَالسَّاعِي بِالنَّمِيمَةِ لِكَثْرَةِ إفْسَادِهَا بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يُفْسِدُ النَّمَّامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُهُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَنْ الْحَدِّ وَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ وَيُسَنُّ الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ إلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَمْرٍ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ كَالشَّفَاعَةِ إلَى نَاظِرِ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُقُوقِ الَّتِي فِي وِلَايَتِهِ فَهَذِهِ شَفَاعَةُ سُوءٍ مُحَرَّمَةٌ ا هـ مُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث