تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9810 · ص. المطبوع 198 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِتَسْلِيمِهِ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ ) قَوَدًا وَمَالًا ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : نَحْوِ الْجَلْدِ . ( قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْجَلَّادِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَأَقَرَّهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالزِّيَادِيُّ . ( قَوْلُهُ : إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : فِي ضَمَانِ الْإِمَامِ دُونَ الْجَلَّادِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَبِتَسْلِيمِهِ إلَخْ ) يَنْبَغِي فَرْضُ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ الْأَعْجَمِيِّ الَّذِي يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ ، أَمَّا هُوَ فَالضَّمَانُ عَلَى آمِرِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وُجُوبُهُ ) أَيْ : الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْ : الْجَلَّادِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ عَلِمَ ) إلَى قَوْلِ 198 الْمَتْنِ : وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ عَلِمَ ظُلْمَهُ أَوْ خَطَأَهُ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَخَطَأَهُ بِمَعْنَى أَوْ . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ اعْتَقَدَا حُرْمَتَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَيَجِبُ نَصُّهَا تَنْبِيهٌ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْخَطَأِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَحُرٍّ بِعَبْدٍ فَإِنْ اعْتَقَدَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَوْ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ جَوَازَهُ دُونَ الْجَلَّادِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إكْرَاهٌ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ، وَإِلَّا فَعَلَى الْجَلَّادِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ اعْتَقَدَا الْجَوَازَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ الْمَنْعَ وَالْجَلَّادُ الْجَوَازَ فَقِيلَ بِبِنَائِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي عَكْسِهِ وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ الْجَلَّادَ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِالْحَالِ فَهُوَ كَالْمُسْتَقِلِّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا ضَعَّفَهُ جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ ا هـ . وَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا قَوْلُهُ : فَقِيلَ بِبِنَائِهِ إلَخْ فَعِبَارَتُهُمَا بَدَلُهُ فَقَتَلَهُ الْجَلَّادُ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، بَلْ عَلَى الْإِمَامِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ اعْتَقَدَهَا الْجَلَّادُ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَعْصِيَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا . ( قَوْلُهُ : لِتَعَدِّيهِ ) أَيْ : الْجَلَّادِ إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ لَمَّا عَلِمَ الْحَالَ أَنْ يَمْتَنِعَ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَكْرَهَهُ إلَخْ ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي ضَمَانِ الْإِمَامِ وَقَتْلِهِ فِيمَا إذَا اعْتَقَدَ الْحُرْمَةَ الْجَلَّادُ وَحْدَهُ إذْ كَيْفَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ وَيُقْتَلُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ عَلَى فِعْلٍ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ ؟ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى قَتْلَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ أَوْ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ فَأَكْرَهَهُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ يُقْتَلْ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ضَمَانَهُ وَقَتْلَهُ لِتَسَبُّبِهِ بِإِكْرَاهِ الْجَلَّادِ فِي ضَمَانِهِ وَقَتْلِهِ لَا لِتَسَبُّبِهِ بِذَلِكَ فِي قَتْلَ مَقْتُولِ الْجَلَّادِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث