تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : تُشْبِهُ إلَخْ ) فَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَتَقْلِيلُهُ ) أَيْ : الْمَقْطُوعِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : " أَشِمِّي " ) مِنْ الْإِشْمَامِ 199 أَيْ : خُذِي مِنْ الْبَظْرِ قَلِيلًا . ( قَوْلُهُ : " وَلَا تُنْهِكِي " ) أَيْ : لَا تُبَالِغِي . ( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ ) أَيْ : بَدَلَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : أَكْثَرُ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ مِنْ رِوَايَتَيْ { أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَسْرَى لِلْوَجْهِ } . ( قَوْلُهُ : لِمَائِهِ ) أَيْ : مَاءِ وَجْهِهَا ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : جَمِيعِ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَكَتُوا عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ : يُخْتَنُ إلَى وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهَا إذَا نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إزَالَتُهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فَعَلَ أَوَّلًا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حَتَّى تَنْكَشِفَ كُلُّهَا ) فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ : لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةَ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْغُرْلَةِ . ( قَوْلُهُ : وَجَبَ ) أَيْ : قَطْعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ شَيْءٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ كَثُرَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي . ( فَائِدَةٌ )
أَوَّلُ مَنْ خُتِنَ مِنْ الرِّجَالِ إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْإِنَاثِ هَاجَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَنْبِيهٌ خُلِقَ آدَم مَخْتُونًا وَوُلِدَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَخْتُونًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِيثٌ وَنُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَلُوطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَعِيسَى وَحَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَتَيْ خَتْنُ جِبْرِيلَ وَخَتْنَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا ) وَقَدْ نَظَمَهُمْ الشَّيْخُ عَلِيٌّ السُّعُودِيُّ فَقَالَ ﴿﴾ فَآدَمُ شِيثٌ ثُمَّ نُوحٌ نَبِيُّهُ ﴿﴾ ﴿﴾ شُعَيْبٌ لِلُوطٍ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ تَلَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَمُوسَى وَهُودٌ ثُمَّ صَالِحٌ بَعْدَهُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَيُوسُفُ زَكَرِيَّاءُ فَافْهَمْ لِتُفَضِّلَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَحَنْظَلَةٌ يَحْيَى سُلَيْمَانُ مُكَمِّلًا ﴿﴾ ﴿﴾ لِعِدَّتِهِمْ وَالْخَلْفُ جَاءَ لِمَنْ تَلَا ﴿﴾ ﴿﴾ خِتَامًا لِجَمْعِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ ﴿﴾ ﴿﴾ عَلَيْهِمْ سَلَامُ اللَّهِ مِسْكًا وَمِنْدَلًا ﴿﴾ وَمِنْدَلًا اسْمٌ لِعُودِ الْبَخُورِ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّ جِبْرِيلَ إلَخْ ) أَيْ : وَجَاءَ أَنَّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي شَأْنِ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونًا . ( قَوْلُهُ : غَيْرُ وَاحِدٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَمْعٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرُوا ) أَيْ : الْحُفَّاظُ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : فِي رَدِّهِ ) أَيْ : الْحَاكِمِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا لِتَصْحِيحِ الضِّيَاءِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِقَوْلِ الْحَاكِمِ . ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُمْ ) أَيْ : الْحُفَّاظِ الْمَذْكُورِينَ . ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ فِي ذَلِكَ الْجَمْعُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ إلَخْ ) هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَ رِوَايَةِ وِلَادَتِهِ مَخْتُونًا وَغَيْرَ مَخْتُونٍ لَا بَيْنَ رِوَايَتَيْ خَتْنِ جِبْرِيلَ وَخَتْنِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ : كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيُؤْخَذُ إلَى وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَبِهِ يُرَدُّ إلَى وَيُكْرَهُ ، وَقَوْلُهُ : وَفِي وَجْهٍ إلَى وَلَا يُحْسَبُ . ( قَوْلُهُ : فِي حَيٍّ ) فَمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ خِتَانٍ لَمْ يُخْتَنْ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُخْتَنُ فِي الْكَبِيرِ دُونَ الصَّغِيرِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَالْعَقْلُ ) أَيْ : وَاحْتِمَالُ الْخِتَانِ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ بَعْدَهُمَا فَوْرًا إلَّا إنْ خِيفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَجُوزُ خِتَانُ ضَعِيفِ خِلْقَةٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَيُتْرَكُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُ اُسْتُحِبَّ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَحْتَمِلَهُ ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَهَذَا شَرْطٌ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : إنْ خِيفَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : الْبَالِغِ الْعَاقِلِ . ( قَوْلُهُ : وَيَأْمُرُهُ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَتِمَّةٌ يُجْبِرُ الْإِمَامُ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ إذَا احْتَمَلَهُ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَلَا يَضْمَنُهُ حِينَئِذٍ إنْ مَاتَ بِالْخِتَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ وَاجِبٍ فَلَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ فَخُتِنَ أَوْ خَتَنَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ دُونَ الْأَبِ وَالْجَدِّ نِصْفُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْخِتَانِ وَاجِبٌ ، وَالْهَلَاكُ حَصَلَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ وَغَيْرِهِ وَيُفَارِقُ الْحَدَّ بِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ إلَى الْإِمَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِمَا يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ ، وَالْخِتَانُ يَتَوَلَّاهُ الْمَخْتُونُ أَوْ وَالِدُهُ غَالِبًا فَإِذَا تَوَلَّاهُ شَرْطٌ فِيهِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ فِي الْخِتَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَأْمُرُهُ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ غَلَبَةِ ظَنِّ سَلَامَتِهِ مِنْهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضْمَنُهُ ) أَيْ : بِالْإِجْبَارِ . ( قَوْلُهُ : إنْ مَاتَ ) أَيْ : بِالْخِتَانِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِ ) أَيْ : يَفْعَلَ الْمُمْتَنِعُ الْخِتَانَ بِإِجْبَارِ الْإِمَامِ . ( قَوْلُهُ : 200 فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْإِمَامُ وَ ( قَوْلُهُ : نِصْفُ ضَمَانِهِ ) أَيْ : وَالنِّصْفُ الثَّانِي هَدَرٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَالْعَقْلُ ، وَلَوْ قَالَ : أَمَّا الْمَجْنُونُ إلَخْ كَانَ أَوْلَى ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ . ( قَوْلُهُ : يَتَوَلَّاهُ هُوَ ) أَيْ : الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ يَشْتَرِي إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا يَشْتَرِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَزَ ) أَيْ : عَنْ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ وَتَحْصِيلِ الْأَمَةِ . ( قَوْلُهُ : تَوَلَّاهُ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ إلَخْ ) أَيْ : كَالتَّطْبِيبِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إنَّ الْبَالِغَ إلَخْ ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : عَنْ زَوْجَةٍ ) أَيْ : تَزَوَّجَهَا . ( قَوْلُهُ عَامِلَانِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ : الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ : جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ سم عَلَى حَجّ وَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَهُوَ فَقَطْ ) أَيْ : فَالْأَصْلِيُّ يَجِبُ خَتْنُهُ فَقَطْ . ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ إلَخْ ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيَّيْنِ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ . سم
( قَوْلُهُ : تُشْبِهُ إلَخْ ) فَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَتَقْلِيلُهُ ) أَيْ : الْمَقْطُوعِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : " أَشِمِّي " ) مِنْ الْإِشْمَامِ 199 أَيْ : خُذِي مِنْ الْبَظْرِ قَلِيلًا . ( قَوْلُهُ : " وَلَا تُنْهِكِي " ) أَيْ : لَا تُبَالِغِي . ( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ ) أَيْ : بَدَلَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : أَكْثَرُ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ مِنْ رِوَايَتَيْ { أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَسْرَى لِلْوَجْهِ } . ( قَوْلُهُ : لِمَائِهِ ) أَيْ : مَاءِ وَجْهِهَا ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : جَمِيعِ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَكَتُوا عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ : يُخْتَنُ إلَى وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهَا إذَا نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إزَالَتُهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فَعَلَ أَوَّلًا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حَتَّى تَنْكَشِفَ كُلُّهَا ) فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ : لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةَ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْغُرْلَةِ . ( قَوْلُهُ : وَجَبَ ) أَيْ : قَطْعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ شَيْءٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ كَثُرَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي . ( فَائِدَةٌ )
أَوَّلُ مَنْ خُتِنَ مِنْ الرِّجَالِ إبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْإِنَاثِ هَاجَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَنْبِيهٌ خُلِقَ آدَم مَخْتُونًا وَوُلِدَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَخْتُونًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِيثٌ وَنُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَلُوطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَعِيسَى وَحَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَتَيْ خَتْنُ جِبْرِيلَ وَخَتْنَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ . ( قَوْلُهُ : كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا ) وَقَدْ نَظَمَهُمْ الشَّيْخُ عَلِيٌّ السُّعُودِيُّ فَقَالَ ﴿﴾ فَآدَمُ شِيثٌ ثُمَّ نُوحٌ نَبِيُّهُ ﴿﴾ ﴿﴾ شُعَيْبٌ لِلُوطٍ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ تَلَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَمُوسَى وَهُودٌ ثُمَّ صَالِحٌ بَعْدَهُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَيُوسُفُ زَكَرِيَّاءُ فَافْهَمْ لِتُفَضِّلَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَحَنْظَلَةٌ يَحْيَى سُلَيْمَانُ مُكَمِّلًا ﴿﴾ ﴿﴾ لِعِدَّتِهِمْ وَالْخَلْفُ جَاءَ لِمَنْ تَلَا ﴿﴾ ﴿﴾ خِتَامًا لِجَمْعِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ ﴿﴾ ﴿﴾ عَلَيْهِمْ سَلَامُ اللَّهِ مِسْكًا وَمِنْدَلًا ﴿﴾ وَمِنْدَلًا اسْمٌ لِعُودِ الْبَخُورِ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّ جِبْرِيلَ إلَخْ ) أَيْ : وَجَاءَ أَنَّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي شَأْنِ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونًا . ( قَوْلُهُ : غَيْرُ وَاحِدٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَمْعٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرُوا ) أَيْ : الْحُفَّاظُ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : فِي رَدِّهِ ) أَيْ : الْحَاكِمِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا لِتَصْحِيحِ الضِّيَاءِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لِقَوْلِ الْحَاكِمِ . ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُمْ ) أَيْ : الْحُفَّاظِ الْمَذْكُورِينَ . ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ فِي ذَلِكَ الْجَمْعُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ إلَخْ ) هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَ رِوَايَةِ وِلَادَتِهِ مَخْتُونًا وَغَيْرَ مَخْتُونٍ لَا بَيْنَ رِوَايَتَيْ خَتْنِ جِبْرِيلَ وَخَتْنِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ : كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَيُؤْخَذُ إلَى وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ ، وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَبِهِ يُرَدُّ إلَى وَيُكْرَهُ ، وَقَوْلُهُ : وَفِي وَجْهٍ إلَى وَلَا يُحْسَبُ . ( قَوْلُهُ : فِي حَيٍّ ) فَمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ خِتَانٍ لَمْ يُخْتَنْ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُخْتَنُ فِي الْكَبِيرِ دُونَ الصَّغِيرِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَالْعَقْلُ ) أَيْ : وَاحْتِمَالُ الْخِتَانِ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ بَعْدَهُمَا فَوْرًا إلَّا إنْ خِيفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَجُوزُ خِتَانُ ضَعِيفِ خِلْقَةٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَيُتْرَكُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُ اُسْتُحِبَّ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَحْتَمِلَهُ ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَهَذَا شَرْطٌ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : إنْ خِيفَ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : الْبَالِغِ الْعَاقِلِ . ( قَوْلُهُ : وَيَأْمُرُهُ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَتِمَّةٌ يُجْبِرُ الْإِمَامُ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ إذَا احْتَمَلَهُ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَلَا يَضْمَنُهُ حِينَئِذٍ إنْ مَاتَ بِالْخِتَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ وَاجِبٍ فَلَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ فَخُتِنَ أَوْ خَتَنَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ دُونَ الْأَبِ وَالْجَدِّ نِصْفُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْخِتَانِ وَاجِبٌ ، وَالْهَلَاكُ حَصَلَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ وَغَيْرِهِ وَيُفَارِقُ الْحَدَّ بِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ إلَى الْإِمَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِمَا يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ ، وَالْخِتَانُ يَتَوَلَّاهُ الْمَخْتُونُ أَوْ وَالِدُهُ غَالِبًا فَإِذَا تَوَلَّاهُ شَرْطٌ فِيهِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ فِي الْخِتَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَأْمُرُهُ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ غَلَبَةِ ظَنِّ سَلَامَتِهِ مِنْهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضْمَنُهُ ) أَيْ : بِالْإِجْبَارِ . ( قَوْلُهُ : إنْ مَاتَ ) أَيْ : بِالْخِتَانِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِ ) أَيْ : يَفْعَلَ الْمُمْتَنِعُ الْخِتَانَ بِإِجْبَارِ الْإِمَامِ . ( قَوْلُهُ : 200 فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْإِمَامُ وَ ( قَوْلُهُ : نِصْفُ ضَمَانِهِ ) أَيْ : وَالنِّصْفُ الثَّانِي هَدَرٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَالْعَقْلُ ، وَلَوْ قَالَ : أَمَّا الْمَجْنُونُ إلَخْ كَانَ أَوْلَى ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ . ( قَوْلُهُ : يَتَوَلَّاهُ هُوَ ) أَيْ : الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ يَشْتَرِي إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا يَشْتَرِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَزَ ) أَيْ : عَنْ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ وَتَحْصِيلِ الْأَمَةِ . ( قَوْلُهُ : تَوَلَّاهُ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ إلَخْ ) أَيْ : كَالتَّطْبِيبِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إنَّ الْبَالِغَ إلَخْ ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : عَنْ زَوْجَةٍ ) أَيْ : تَزَوَّجَهَا . ( قَوْلُهُ عَامِلَانِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ : الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ : جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ سم عَلَى حَجّ وَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَهُوَ فَقَطْ ) أَيْ : فَالْأَصْلِيُّ يَجِبُ خَتْنُهُ فَقَطْ . ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ إلَخْ ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيَّيْنِ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ . سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث