تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية ابن قاسم
199 قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ مَاتَ إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ إلَخْ ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ : فَلَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ أَوْ خَتَنَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدَيْنِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ أَيْ : دُونَ الْأَبِ وَالْجَدِّ نِصْفُ الضَّمَانِ ، وَمَنْ خَتَنَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ فَمَاتَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا ضَمِنَ الْمَالَ ، أَوْ مَنْ يُحْتَمَلُ وَهُوَ وَلِيٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالْقِصَاصُ ا هـ . اُنْظُرْ قَوْلَهُ : أَوَّلًا فَقَطْ وَثَانِيًا ضَمِنَ الْمَالَ وَكَانَ الْأَوَّلُ مَخْصُوصًا بِالْبَالِغِ وَالثَّانِي 200 بِغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْبَالِغَ ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ . ( قَوْلُهُ : عَامِلَانِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ : الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ ؟ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي شَرْحِهِ : جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّي إلَخْ ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيِّينَ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ
199 قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ مَاتَ إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ إلَخْ ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ : فَلَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ أَوْ خَتَنَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدَيْنِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ أَيْ : دُونَ الْأَبِ وَالْجَدِّ نِصْفُ الضَّمَانِ ، وَمَنْ خَتَنَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ فَمَاتَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا ضَمِنَ الْمَالَ ، أَوْ مَنْ يُحْتَمَلُ وَهُوَ وَلِيٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالْقِصَاصُ ا هـ . اُنْظُرْ قَوْلَهُ : أَوَّلًا فَقَطْ وَثَانِيًا ضَمِنَ الْمَالَ وَكَانَ الْأَوَّلُ مَخْصُوصًا بِالْبَالِغِ وَالثَّانِي 200 بِغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْبَالِغَ ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ . ( قَوْلُهُ : عَامِلَانِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ : الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ ؟ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي شَرْحِهِ : جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّي إلَخْ ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيِّينَ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث