تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْيَاءُ الْكَعْبَةِ ) أَيْ وَالْمَوَاقِفُ الَّتِي هُنَاكَ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ كُلَّ سَنَةٍ ) ( فَائِدَةٌ )
الْحُجَّاجُ فِي كُلِّ عَامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا فَإِنْ نَقَصُوا كُمِّلُوا مِنْ الْمَلَائِكَةِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) أَيْ وَلَوْ بِالْقِرَانِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَوَّلِ ) ا هـ قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . ا هـ . ع ش
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ ( قَوْلُهُ : فَنَقَلَ شَارِحٌ إلَخْ ) مِمَّنْ نَقَلَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْ فِي عِبَارَتِهِ بِمَعْنَى كَانَ فَانْظُرْهَا . ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ الْمَتْنِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَدَلَ الزِّيَارَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَنَقَلَ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُطَابِقٍ إلَخْ ) خَبَرٌ فَنَقْلُ شَارِحٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِتَأْوِيلٍ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ سم ( قَوْلُهُ : وَيُتَصَوَّرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا أَيْ كَوْنِ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ حَصَلَ بِمَا أَتَى بِهِ سُقُوطُ فَرْضِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ كَانَ قَائِمًا بِفَرْضِ كِفَايَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ حَجُّ التَّطَوُّعِ أُجِيبَ بِأَنَّ هُنَا جِهَتَيْنِ مِنْ حَيْثِيَّتَيْنِ جِهَةُ التَّطَوُّعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ ، وَجِهَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ وَبِأَنَّ وُجُوبَ الْإِحْيَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْعِبَادَةِ فَرْضًا كَاللُّمْعَةِ الْمُغْفَلَةِ فِي الْوُضُوءِ تُغْسَلُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَإِذَا سَقَطَ الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ بِفِعْلِ الْمَنْدُوبِ فَفَرْضُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى وَلِهَذَا تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَلَوْ قِيلَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِمْ لَكَانَ جَوَابًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ لَا يُخَاطَبُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُتَصَوَّرُ وَلَوْ قَالَ فِيمَنْ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : كَالْأَرِقَّاءِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَالْمَجَانِينِ ) أَيْ بِأَنْ يُحْرِمَ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَجَانِينِ وَكَذَا عَنْ الصِّبْيَانِ أَوْ بِإِذْنِ الْمُمَيَّزِينَ مِنْهُمْ فِي الْإِحْرَامِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إنَّهُ ) أَيْ نُسُكَ مَنْ ذُكِرَ مَعَ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْضٍ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْجِهَادِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ سُقُوطِ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ ( قَوْلُهُ : فَرْضِ السَّلَامِ ) أَيْ فَرْضِ جَوَابِهِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا تَسْقُطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَدْ يَسْقُطُ بِالْمَنْدُوبِ إلَخْ ) أَيْ فَفَرْضُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْيَاءُ الْكَعْبَةِ ) أَيْ وَالْمَوَاقِفُ الَّتِي هُنَاكَ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ كُلَّ سَنَةٍ ) ( فَائِدَةٌ )
الْحُجَّاجُ فِي كُلِّ عَامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا فَإِنْ نَقَصُوا كُمِّلُوا مِنْ الْمَلَائِكَةِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) أَيْ وَلَوْ بِالْقِرَانِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَوَّلِ ) ا هـ قَوْلُهُ : بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . ا هـ . ع ش
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ ( قَوْلُهُ : فَنَقَلَ شَارِحٌ إلَخْ ) مِمَّنْ نَقَلَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْ فِي عِبَارَتِهِ بِمَعْنَى كَانَ فَانْظُرْهَا . ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ الْمَتْنِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَدَلَ الزِّيَارَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَنَقَلَ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُطَابِقٍ إلَخْ ) خَبَرٌ فَنَقْلُ شَارِحٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِتَأْوِيلٍ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ سم ( قَوْلُهُ : وَيُتَصَوَّرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا أَيْ كَوْنِ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ حَصَلَ بِمَا أَتَى بِهِ سُقُوطُ فَرْضِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ كَانَ قَائِمًا بِفَرْضِ كِفَايَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ حَجُّ التَّطَوُّعِ أُجِيبَ بِأَنَّ هُنَا جِهَتَيْنِ مِنْ حَيْثِيَّتَيْنِ جِهَةُ التَّطَوُّعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْإِسْلَامِ ، وَجِهَةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ وَبِأَنَّ وُجُوبَ الْإِحْيَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْعِبَادَةِ فَرْضًا كَاللُّمْعَةِ الْمُغْفَلَةِ فِي الْوُضُوءِ تُغْسَلُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَإِذَا سَقَطَ الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ بِفِعْلِ الْمَنْدُوبِ فَفَرْضُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى وَلِهَذَا تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَلَوْ قِيلَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِمْ لَكَانَ جَوَابًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ لَا يُخَاطَبُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُتَصَوَّرُ وَلَوْ قَالَ فِيمَنْ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : كَالْأَرِقَّاءِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَالْمَجَانِينِ ) أَيْ بِأَنْ يُحْرِمَ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَجَانِينِ وَكَذَا عَنْ الصِّبْيَانِ أَوْ بِإِذْنِ الْمُمَيَّزِينَ مِنْهُمْ فِي الْإِحْرَامِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إنَّهُ ) أَيْ نُسُكَ مَنْ ذُكِرَ مَعَ ذَلِكَ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْضٍ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْجِهَادِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ سُقُوطِ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ ( قَوْلُهُ : فَرْضِ السَّلَامِ ) أَيْ فَرْضِ جَوَابِهِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا تَسْقُطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَدْ يَسْقُطُ بِالْمَنْدُوبِ إلَخْ ) أَيْ فَفَرْضُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث