تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ مُبْتَدِئٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُشَمِّتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَالَ إلَى وَأَفْتَى ، وَقَوْلُهُ لَا سِيَّمَا إلَى وَيُنْدَبُ ، وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إلَى وَيُسَنُّ ، وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ إلَى وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ : بِمُهْمَلَةٍ إلَى إذَا حَمِدَ ، وَقَوْلُهُ : لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ إلَى وَإِجَابَةُ مُشَمِّتِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ مُبْتَدِئٌ بِنَحْوِ صَبَّحَك اللَّهُ إلَخْ ) وَأَمَّا التَّحِيَّةُ بِالطَّلْبَقَةِ وَهِيَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك فَقِيلَ : بِكَرَاهَتِهَا ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ أَوْ الْعِلْمِ ، أَوْ مِنْ وُلَاةِ الْعَدْلِ فَالدُّعَاءُ بِذَلِكَ قُرْبَةٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ ا هـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى بَلْ حَرَامٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَوَابًا ) أَيْ : بِحَسَبِ أَصْلِ الشَّرْعِ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ ضَرَرٍ إنْ لَمْ يُجِبْهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الْجَوَابِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُ لِعَارِضٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِإِهْمَالِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَتَرْكُ الدُّعَاءِ لَهُ أَحْسَنُ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَحَنْيُ الظَّهْرِ مَكْرُوهٌ ) وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا لِنَحْوِ غِنًى ) كَشَوْكَةٍ وَوَجَاهَةٍ فَشَدِيدُ الْكَرَاهَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ ذَلِكَ ) دَخَلَ فِيهِ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ صَلَاحٍ ) أَيْ : مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَكِبَرِ سِنٍّ وَزُهْدٍ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش مِنْ النَّحْوِ الْمُعَلِّمِ الْمُسْلِمِ ا هـ .
وَقَوْلُهُ أَوْ وِلَايَةٍ أَيْ : وِلَايَةِ حُكْمٍ كَالْقَاضِي رَشِيدِيٌّ و ع ش ( قَوْلُهُ مَصْحُوبَةٍ إلَخْ ) صِفَةُ وِلَايَةٍ ( قَوْلُهُ بِصِيَانَةٍ ) أَيْ : عَنْ خِلَافِ الشَّرْعِ وَيَظْهَرُ أَنَّ صِيَانَةَ كُلِّ زَمَنٍ بِحَسْبِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ يَظْهَرُ وُجُوبُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ دَفْعًا لِلْعَدَاوَةِ وَالتَّقَاطُعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الْمَفَاسِدِ ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ لِمَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْخَيْرُ الْأُخْرَوِيُّ كَالْمُعَلِّمِ حَتَّى لَا يُنَافِيَ الْحَدِيثَ الْمَارَّ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْخَيْرِ الْأُخْرَوِيِّ نَحْوُ الْإِنْفَاقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُحْتَاجِ ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ ) أَيْ : هَذَا الْقِيَامُ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ وَيَكُونُ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ إلَخْ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْإِعْظَامِ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ ) أَيْ : قَوْلَهُ وَيَحْرُمُ وَكَذَا ضَمِيرُ حَمْلِهِ ( قَوْلُهُ وَحَمْلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : أَمَّا مَنْ أَحَبَّهُ عِبَارَةُ الْأَسْنَى ، وَالْمُرَادُ بِتَمَثُّلِهِمْ لَهُ قِيَامًا أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْتَمِرُّوا قِيَامًا كَعَادَةِ الْجَبَابِرَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ ، وَمِثْلُهُ حُبُّ الْقِيَامِ لَهُ تَفَاخُرًا وَتَطَاوُلًا عَلَى الْأَقْرَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاسْتِمْرَارَهُ ) أَيْ : قِيَامِهِمْ ( قَوْلُهُ أَوْ طَلَبًا ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاسْتِمْرَارَهُ وَهُوَ جَالِسٌ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ : قَوْلُهُ : أَوْ طَلَبًا إلَخْ قَوْلُهُ : مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ : قَوْلُهُ : وَاسْتِمْرَارَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ : الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : لَا بَأْسَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي وَتَقْبِيلُ خَدِّ طِفْلٍ لَا يُشْتَهَى وَلَوْ لِغَيْرِهِ ، وَأَطْرَافُ شَفَتِهِ مُسْتَحَبٌّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَجْهُ طِفْلٍ ) بَلْ أَيُّ مَحَلٍّ فِيهِ وَلَوْ فِي الْفَمِ وَقَوْلُهُ طِفْلٌ أَيْ : لَا يُشْتَهَى ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى 230 ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمُحْرِمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى طِفْلٍ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ تَقْبِيلٌ إلَخْ ) وَتُنْدَبُ الْمُصَافَحَةُ مَعَ بَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَالدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِهَا لِلتَّلَاقِي ، وَلَا أَصْلَ لِلْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلَاتَيْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُصَافَحَةِ ، وَقَدْ حَثَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا وَإِنْ قَصَدَ بَابًا لِغَيْرِهِ مُغْلَقًا يُنْدَبُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ لَمْ يُجَبْ أَعَادَهُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُجِيبَ فَذَاكَ وَإِلَّا رَجَعَ ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ : مَنْ أَنْتَ نُدِبَ أَنْ يَقُولَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّعْرِيفُ التَّامُّ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكَنِّيَ نَفْسَهُ أَوْ يَقُولَ : الْقَاضِي فُلَانٌ أَوْ الشَّيْخُ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطِبُ إلَّا بِهِ ، وَيُكْرَهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَا أَوْ الْخَادِمُ ، وَتُنْدَبُ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ وَالْجِيرَانِ غَيْرِ الْأَشْرَارِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَقَارِبِ وَإِكْرَامُهُمْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فَتَخْتَلِفُ زِيَارَتُهُمْ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَفَرَاغِهِمْ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُمْ أَنْ يَزُورُوهُ وَأَنْ يُكْثِرُوا زِيَارَتَهُ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ ، وَتُنْدَبُ عِيَادَةُ الْمَرْضَى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : تَقْبِيلُ قَادِمٍ ) أَيْ : وَجْهَهُ صَالِحًا أَمْ لَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ : مِنْ سَفَرٍ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهِ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ : وَمُعَانَقَتُهُ ) وَيُكْرَهُ ذَلِكَ أَيْ : التَّقْبِيلُ وَالْمُعَانَقَةُ لِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَبِّلُ وَالْمُقَبَّلُ صَالِحَيْنِ أَمْ فَاسِقَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا صَالِحًا وَالْآخَرُ فَاسِقًا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْأَذْكَارِ ا هـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : غَيْرِ نَحْوِ الْمُحْرَمِ ) كَالْمَلِكِ أَيْ : مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ مُبْتَدِئٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُشَمِّتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقَالَ إلَى وَأَفْتَى ، وَقَوْلُهُ لَا سِيَّمَا إلَى وَيُنْدَبُ ، وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إلَى وَيُسَنُّ ، وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ إلَى وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ : بِمُهْمَلَةٍ إلَى إذَا حَمِدَ ، وَقَوْلُهُ : لِلْحَدِيثِ الْحَسَنِ إلَى وَإِجَابَةُ مُشَمِّتِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ مُبْتَدِئٌ بِنَحْوِ صَبَّحَك اللَّهُ إلَخْ ) وَأَمَّا التَّحِيَّةُ بِالطَّلْبَقَةِ وَهِيَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك فَقِيلَ : بِكَرَاهَتِهَا ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ أَوْ الْعِلْمِ ، أَوْ مِنْ وُلَاةِ الْعَدْلِ فَالدُّعَاءُ بِذَلِكَ قُرْبَةٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ ا هـ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى بَلْ حَرَامٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَوَابًا ) أَيْ : بِحَسَبِ أَصْلِ الشَّرْعِ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ ضَرَرٍ إنْ لَمْ يُجِبْهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الْجَوَابِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُ لِعَارِضٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِإِهْمَالِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَتَرْكُ الدُّعَاءِ لَهُ أَحْسَنُ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَحَنْيُ الظَّهْرِ مَكْرُوهٌ ) وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا لِنَحْوِ غِنًى ) كَشَوْكَةٍ وَوَجَاهَةٍ فَشَدِيدُ الْكَرَاهَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ ذَلِكَ ) دَخَلَ فِيهِ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِنَحْوِ صَلَاحٍ ) أَيْ : مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ كَكِبَرِ سِنٍّ وَزُهْدٍ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش مِنْ النَّحْوِ الْمُعَلِّمِ الْمُسْلِمِ ا هـ .
وَقَوْلُهُ أَوْ وِلَايَةٍ أَيْ : وِلَايَةِ حُكْمٍ كَالْقَاضِي رَشِيدِيٌّ و ع ش ( قَوْلُهُ مَصْحُوبَةٍ إلَخْ ) صِفَةُ وِلَايَةٍ ( قَوْلُهُ بِصِيَانَةٍ ) أَيْ : عَنْ خِلَافِ الشَّرْعِ وَيَظْهَرُ أَنَّ صِيَانَةَ كُلِّ زَمَنٍ بِحَسْبِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ يَظْهَرُ وُجُوبُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ دَفْعًا لِلْعَدَاوَةِ وَالتَّقَاطُعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الْمَفَاسِدِ ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ لِمَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْخَيْرُ الْأُخْرَوِيُّ كَالْمُعَلِّمِ حَتَّى لَا يُنَافِيَ الْحَدِيثَ الْمَارَّ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْخَيْرِ الْأُخْرَوِيِّ نَحْوُ الْإِنْفَاقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُحْتَاجِ ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ ) أَيْ : هَذَا الْقِيَامُ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ وَيَكُونُ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ إلَخْ ) أَيْ : وُجُوبًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْإِعْظَامِ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ ) أَيْ : قَوْلَهُ وَيَحْرُمُ وَكَذَا ضَمِيرُ حَمْلِهِ ( قَوْلُهُ وَحَمْلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : أَمَّا مَنْ أَحَبَّهُ عِبَارَةُ الْأَسْنَى ، وَالْمُرَادُ بِتَمَثُّلِهِمْ لَهُ قِيَامًا أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْتَمِرُّوا قِيَامًا كَعَادَةِ الْجَبَابِرَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ ، وَمِثْلُهُ حُبُّ الْقِيَامِ لَهُ تَفَاخُرًا وَتَطَاوُلًا عَلَى الْأَقْرَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاسْتِمْرَارَهُ ) أَيْ : قِيَامِهِمْ ( قَوْلُهُ أَوْ طَلَبًا ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَاسْتِمْرَارَهُ وَهُوَ جَالِسٌ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ : قَوْلُهُ : أَوْ طَلَبًا إلَخْ قَوْلُهُ : مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ : قَوْلُهُ : وَاسْتِمْرَارَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ : الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : لَا بَأْسَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي وَتَقْبِيلُ خَدِّ طِفْلٍ لَا يُشْتَهَى وَلَوْ لِغَيْرِهِ ، وَأَطْرَافُ شَفَتِهِ مُسْتَحَبٌّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَجْهُ طِفْلٍ ) بَلْ أَيُّ مَحَلٍّ فِيهِ وَلَوْ فِي الْفَمِ وَقَوْلُهُ طِفْلٌ أَيْ : لَا يُشْتَهَى ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى 230 ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمُحْرِمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى طِفْلٍ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ تَقْبِيلٌ إلَخْ ) وَتُنْدَبُ الْمُصَافَحَةُ مَعَ بَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَالدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِهَا لِلتَّلَاقِي ، وَلَا أَصْلَ لِلْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلَاتَيْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُصَافَحَةِ ، وَقَدْ حَثَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا وَإِنْ قَصَدَ بَابًا لِغَيْرِهِ مُغْلَقًا يُنْدَبُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ لَمْ يُجَبْ أَعَادَهُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُجِيبَ فَذَاكَ وَإِلَّا رَجَعَ ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ : مَنْ أَنْتَ نُدِبَ أَنْ يَقُولَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّعْرِيفُ التَّامُّ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُكَنِّيَ نَفْسَهُ أَوْ يَقُولَ : الْقَاضِي فُلَانٌ أَوْ الشَّيْخُ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطِبُ إلَّا بِهِ ، وَيُكْرَهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَا أَوْ الْخَادِمُ ، وَتُنْدَبُ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ وَالْجِيرَانِ غَيْرِ الْأَشْرَارِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَقَارِبِ وَإِكْرَامُهُمْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فَتَخْتَلِفُ زِيَارَتُهُمْ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَفَرَاغِهِمْ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُمْ أَنْ يَزُورُوهُ وَأَنْ يُكْثِرُوا زِيَارَتَهُ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ ، وَتُنْدَبُ عِيَادَةُ الْمَرْضَى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : تَقْبِيلُ قَادِمٍ ) أَيْ : وَجْهَهُ صَالِحًا أَمْ لَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ : مِنْ سَفَرٍ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهِ ا هـ أَسْنَى .
( قَوْلُهُ : وَمُعَانَقَتُهُ ) وَيُكْرَهُ ذَلِكَ أَيْ : التَّقْبِيلُ وَالْمُعَانَقَةُ لِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَبِّلُ وَالْمُقَبَّلُ صَالِحَيْنِ أَمْ فَاسِقَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا صَالِحًا وَالْآخَرُ فَاسِقًا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْأَذْكَارِ ا هـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : غَيْرِ نَحْوِ الْمُحْرَمِ ) كَالْمَلِكِ أَيْ : مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث