تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9898 · ص. المطبوع 236 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ يَدْخُلُونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ يَدْخُلُونَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ : دُخُولُهُمْ إلَخْ ) يُوَجَّهُ بِأَنَّ رَفَعَ يَدْخُلُونَ بَعْدَ حَذْفِ أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُونَ أُوِّلَ بِالْمَصْدَرِ سم وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ : دُخُولُهُمْ بَيَانًا لِحَاصِلِ الْمَعْنَى أَيْ : الثَّانِي مَضْمُونُ يَدْخُلُونَ إلَخْ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ تَقْدِيرِ أَنْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ : كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ خَرَابَهُ أَوْ جِبَالَهُ ) أَيْ : وَلَوْ بَعِيدًا عَنْ الْبَلَدِ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفْهَمَهُ ) أَيْ : الْعُمُومُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَارَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَيْنًا وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَانَ خَطْبًا إلَخْ ) جَوَابُ فَإِنْ دَخَلُوا ( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) أَيْ : فَيَكُونُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ ) أَيْ : لِأَهْلِهَا تَأَهُّبٌ أَيْ : اسْتِعْدَادٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَهْجُمُوهَا ) بَابُهُ دَخَلَ انْتَهَى مُخْتَارٌ ع ش ( قَوْلُهُ : بِمَا يَقْدُرُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالدَّفْعِ بِوَاسِطَةِ حَتَّى أَيْ : حَتَّى يَجِبَ الدَّفْعُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَقَدَّرَهُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمُمْكِنِ أَيْضًا فَقَالَ أَيْ : الدَّفْعُ لِلْكُفَّارِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَامْرَأَةٌ إلَخْ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ لَا تَحْتَاجَ الْمَرْأَةُ إلَى إذْنِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : فِيهَا قُوَّةٌ ) وَإِلَّا فَلَا تَحْضُرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ مَرَّ ) مِنْ أَبَوَيْنِ وَرَبِّ دَيْنٍ وَمِنْ سَيِّدٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمُ الْإِذْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَنْ قَصَدَ ) أَيْ : مِنْ الْمُكَلَّفِينَ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا أَوْ نَحْوَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ عَلِمَ ) أَيْ : ظَنَّ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ أُخِذَ قُتِلَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ الِاسْتِسْلَامِ لِكَافِرٍ ) أَيْ : فِي الْقَتْلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ جَوَّزَ ) أَيْ : الْمُكَلَّفُ الْمَذْكُورُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الِاسْتِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : مِنْ قِسْمَيْ التَّمَكُّنِ ) أَيْ : مِنْ التَّأَهُّبِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهُ أَيْ : عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّأَهُّبِ ، وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْمُقْسَمُ دُخُولُ الْكُفَّارِ فِي دَارِنَا .
( قَوْلُهُ : وَعَدَمُهُ بِقَيْدِهِ وَهُوَ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّ فِي قِسْمَيْ الْعَدَمِ يَتَعَيَّنُ لِكُلٍّ قَيْدٌ ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا قَيْدُ أَحَدِهِمَا الَّذِي زَادَهُ فِي الشَّارِحِ ا هـ سم ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ 236 بَيَانُهُ لِسُكُوتِ الْمَتْنِ عَنْهُ بِخِلَافِ قَيْدِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إنْ عَلِمَ إلَخْ فَمَوْجُودٌ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ : التَّأَهُّبُ ( قَوْلُهُ : ثَانِيهِمَا ) الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ ) أَيْ : صَاحِبُ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) أَيْ : مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ الْكَافِرُ ، ( قَوْلُهُ : وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَجُوزُ يَعْنِي : إنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ إلَخْ فَإِنَّ الْمُكَافَحَةَ أَيْ : الْمُقَابَلَةَ ( قَوْلُهُ وَالْأَسْرُ يُحْتَمَلُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهِ . ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ : الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ إلَخْ ) أَيْ : التَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) أَيْ : قَتْلًا مُتَعَيَّنًا بِلَا تَجْوِيزِ أَسْرٍ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ جُوِّزَ إلَخْ ) هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ الشَّارِحُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ ) أَيْ : أَنَّهُ يُقْتَلُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ أَيْ : فَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ لِعِلَّةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ قَوْلُهَا : فَإِنَّ الْمُكَافَحَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا أَخَلَّ ) أَيْ : الرَّوْضُ بِهِ إلَخْ وَلَعَلَّهُ قَوْلُهَا فَمَنْ وَقَفَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُهَا : وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ لِقَتْلٍ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمَا ) أَيْ : الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ : الْمَتْنِ وَلَوْ أُسِرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسِلَاحًا وَقَوْلُهُ قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ الدَّفْعَ امْرَأَةٌ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ الْأَمْرَدُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : احْتَمَلَ جَوَازَ اسْتِسْلَامِهَا إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ ع ش أَخْذًا مِنْ صَنِيعِ النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ تَدْفَعُ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَخُرُوجُهُ إلَى وَإِنْ كَانَ ، وَقَوْلُهُ : لِلْإِمَامِ إلَى عِنْدَ الْعَجْزِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَأَهْلِهَا ) وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَلْدَةِ ثُمَّ الْأَقْرَبِينَ فَالْأَقْرَبِينَ إذَا قَدَرُوا عَلَى الْقِتَالِ أَنْ يَلْبَثُوا إلَى لُحُوقِ الْآخَرِينَ .
( تَتِمَّةٌ )
لَا تَتَسَارَعُ الْآحَادُ وَالطَّوَائِفُ مِنَّا إلَى دَفْعِ مَلِكٍ مِنْهُمْ عَظِيمٍ شَوْكَتُهُ دَخَلَ أَطْرَافَ بِلَادِنَا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : بِلَا إذْنِ مَنْ مَرَّ ) أَيْ : مِنْ الْأَصْلِ وَالدَّائِنِ وَالسَّيِّدِ وَالزَّوْجِ ( قَوْلُهُ هَذَا الْوَجْهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : وَمَنْ عَلَى الْمَسَافَةِ قِيلَ : يَلْزَمُهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَالْأَصَحُّ إنْ كَفَى أَهْلَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث