شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 1284
( وَإِنْ مَاتَ ) بِدَارِ حَرْبٍ ( فَمَالُهُ ) بِدَارِ الْإِسْلَامِ ( لِوَارِثِهِ ) لِأَنَّ الْأَمَانَ حَقٌّ لَازِمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ ، فَبِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ مِنْ رَهْنٍ وَضَمَانٍ وَشُفْعَةٍ وَإِذَا عُدِمَ ) وَارِثُهُ فَلَمْ يَكُنْ ( فَفَيْءٌ ) لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَالِ ذِمِّيٍّ لَا وَارِثَ لَهُ ( وَإِنْ اُسْتُرِقَّ ) رَبُّ الْمَالِ ( وُقِفَ ) مَالُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ آخِرُ أَمْرِهِ ( فَإِنْ عَتَقَ أَخَذَهُ ) إنْ شَاءَ ( وَإِنْ مَاتَ قِنًّا ) فَهُوَ ( فَيْءٌ ) لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُورَثُ . وَإِنْ عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِيَأْخُذَ مَالَهُ بِلَا أَمَانٍ جَازَ قَتْلُهُ وَسَبْيُهُ ، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَمَانِ فِي مَالٍ لَا يُثْبِتُهُ لِنَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ بِدَارِ الْحَرْبِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث