شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1904 · ص. المطبوع 200
( وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي بَيْعٍ تَقْلِيبُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( عَلَى مُشْتَرٍ إلَّا بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ ) ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ لَا يَتَنَاوَلُهُ فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ جَازَ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى رِضَاهُ بِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيُقَلِّبهُ بِحَيْثُ يَغِيبُ بِهِ عَنْ الْوَكِيلِ كَأَخْذِهِ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ ( ضَمِنَ ) الْوَكِيلُ لِتَعَدِّيهِ قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ .
وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ الْعُرْفُ ( وَلَا ) لِوَكِيلٍ فِي بَيْعِ شَيْءٍ ( بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ ) لِعَدَمِ تَعَارُفِهِ فَلَا يَقْضِيهِ الْإِطْلَاقُ ( فَيَضْمَنُ ) تَلَفَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ لِتَعَدِّيهِ ( وَيَصِحُّ ) بَيْعُهُ لَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَكَالَةُ لَا تَبْطُلُ بِتَعَدِّيهِ ( وَمَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ ) لِمَبِيعٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ; لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ 200 التَّوْكِيلِ ; لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ إلَّا مُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ بَحْثًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث