شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَشُرِطَ ) لِصِحَّةِ الْإِعَارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ . أَحَدُهَا ( كَوْنُ عَيْنٍ ) مُعَارَةٍ ( مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بَقَائِهَا ) كَدَوَابَّ وَرَقِيقٍ وَدُورٍ وَلِبَاسٍ وَأَوَانٍ . بِخِلَافِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا مَعَ تَلَفِ عَيْنِهِ كَأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ . فَإِنْ أَعْطَاهَا بِلَفْظِ إعَارَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ عَلَى وَجْهِ الْإِتْلَافِ . نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . .
( وَ ) الثَّانِي ( كَوْنُ مُعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا ) ; لِأَنَّهَا نَوْعُ تَبَرُّعٍ ، إذْ هِيَ إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ .
( وَ ) الثَّالِثُ : كَوْنُ ( مُسْتَعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَهُ ) بِتِلْكَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ بِأَنْ يَصِحَّ مِنْهُ قَبُولُهَا مِنْهُ لِشِبْهِ الْإِبَاحَةِ بِالْهِبَةِ . فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لِخِدْمَتِهِ ( وَصَحَّ فِي ) إعَارَةٍ ( مُؤَقَّتَةٍ شَرْطُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَتَصِيرُ إجَارَةً ) كَمَا يَصِحُّ شَرْطُ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ ، وَتَصِيرُ بَيْعًا تَغْلِيبًا لِلْمَعْنَى عَلَى اللَّفْظِ . فَإِنْ أُطْلِقَتْ الْإِعَارَةُ أَوْ جُهِلَ الْعِوَضُ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ . وَلَوْ أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ . ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَفَسَادُهَا إمَّا لِاشْتِرَاطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ آخَرَ أَوْ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ .
( وَإِعَارَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ ) كَسَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ ( لَا لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ ) كَاسْتِعَارَةِ نَقْدٍ لِيُنْفِقَهُ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ لِيَأْكُلَهُ ( قَرْضٌ ) ; لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْقَرْضِ ، وَهُوَ مُغَلَّبٌ عَلَى اللَّفْظِ كَمَا تَقَدَّمَ . فَإِنْ اسْتَعَارَهُ لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ كَوَزْنٍ وَتَحَلٍّ فَلَيْسَ بِقَرْضٍ . .
( وَ ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( كَوْنُ نَفْعِ ) عَيْنٍ مُعَارَةٍ ( مُبَاحًا ) لِمُسْتَعِيرٍ ; لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تُبِيحُ لَهُ إلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةٌ لِغِنَاءٍ أَوْ زَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَلَا إنَاءٍ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَا حُلِيٍّ مُحَرَّمٍ ، وَلَا أَمَةٍ لِيَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا وَنَحْوِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ) أَيْ : النَّفْعِ الْمُبَاحِ ( كَ ) إعَارَةِ ( كَلْبٍ لِصَيْدٍ أَوْ فَحْلٍ لِضِرَابٍ ) لِإِبَاحَةِ نَفْعِهِمَا . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْعِوَضُ الْمَأْخُوذُ عَنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي حَقِّ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ إطْرَاقُ فَحْلِهَا .
( وَ ) الثَّانِي ( كَوْنُ مُعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا ) ; لِأَنَّهَا نَوْعُ تَبَرُّعٍ ، إذْ هِيَ إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ .
( وَ ) الثَّالِثُ : كَوْنُ ( مُسْتَعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَهُ ) بِتِلْكَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ بِأَنْ يَصِحَّ مِنْهُ قَبُولُهَا مِنْهُ لِشِبْهِ الْإِبَاحَةِ بِالْهِبَةِ . فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لِخِدْمَتِهِ ( وَصَحَّ فِي ) إعَارَةٍ ( مُؤَقَّتَةٍ شَرْطُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَتَصِيرُ إجَارَةً ) كَمَا يَصِحُّ شَرْطُ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ ، وَتَصِيرُ بَيْعًا تَغْلِيبًا لِلْمَعْنَى عَلَى اللَّفْظِ . فَإِنْ أُطْلِقَتْ الْإِعَارَةُ أَوْ جُهِلَ الْعِوَضُ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ . وَلَوْ أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ . ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَفَسَادُهَا إمَّا لِاشْتِرَاطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ آخَرَ أَوْ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ .
( وَإِعَارَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ ) كَسَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ ( لَا لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ ) كَاسْتِعَارَةِ نَقْدٍ لِيُنْفِقَهُ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ لِيَأْكُلَهُ ( قَرْضٌ ) ; لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْقَرْضِ ، وَهُوَ مُغَلَّبٌ عَلَى اللَّفْظِ كَمَا تَقَدَّمَ . فَإِنْ اسْتَعَارَهُ لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ كَوَزْنٍ وَتَحَلٍّ فَلَيْسَ بِقَرْضٍ . .
( وَ ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( كَوْنُ نَفْعِ ) عَيْنٍ مُعَارَةٍ ( مُبَاحًا ) لِمُسْتَعِيرٍ ; لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تُبِيحُ لَهُ إلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةٌ لِغِنَاءٍ أَوْ زَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَلَا إنَاءٍ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَا حُلِيٍّ مُحَرَّمٍ ، وَلَا أَمَةٍ لِيَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا وَنَحْوِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ) أَيْ : النَّفْعِ الْمُبَاحِ ( كَ ) إعَارَةِ ( كَلْبٍ لِصَيْدٍ أَوْ فَحْلٍ لِضِرَابٍ ) لِإِبَاحَةِ نَفْعِهِمَا . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْعِوَضُ الْمَأْخُوذُ عَنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي حَقِّ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ إطْرَاقُ فَحْلِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث