شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2281
( وَلَفْظُهُ ) أَيْ : لَفْظُ الطَّلَبِ مِنْ الْمَعْذُورِ ( أَنَا طَالِبٌ ) لِلشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( مُطَالِبٌ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ ) أَنَا ( قَائِمٌ عَلَيْهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ ( وَنَحْوُهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ الْأَخْذِ ) بِالشُّفْعَةِ كَ تَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ أَوْ انْتَزَعْتُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ ضَمَمْتُهُ إلَى مِلْكِي ( وَيَمْلِكُ ) الشِّقْصَ الْمَبِيعَ ( بِهِ ) أَيْ : الطَّلَبِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَبُولُ ( فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ بِالطَّلَبِ ( وَيُوَرَّثُ ) عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الثَّمَنِ الْحَالِّ وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَيَأْتِي ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِمِلْكِ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لَهُ بِالطَّلَبِ ( رُؤْيَتُهُ ) أَيْ مُشَاهَدَةُ مَا مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ ( لِأَخْذِهِ ) بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ ، قَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا إلَى كَوْنِهِ انْتِزَاعًا قَهْرِيًّا كَرُجُوعِ الصَّدَاقِ أَوْ نِصْفِهِ إلَى الزَّوْجِ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ . وَلِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ وَالشِّقْصِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ ، وَلَهُ الطَّلَبُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَتَعَرَّفُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَا الْمَبِيعُ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ وَالْإِقْنَاعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث