شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَأَسْبَابُ إرْثٍ ) 500 أَيْ انْتِقَالُ التَّرِكَةِ عَنْ مَيِّتٍ إلَى حَيٍّ بِمَوْتِهِ ثَلَاثَةٌ . أَحَدُهَا ( رَحِمٌ ) أَيْ قَرَابَةٌ . وَهِيَ الِاتِّصَالُ بَيْنَ إنْسَانَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ . فَيَرِثُ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
( وَ ) الثَّانِي ( نِكَاحٌ ) وَيَأْتِي أَنَّهُ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى وَرَّثَ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا مُوجِبَ لَهُ سِوَى الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَهُمَا . فَعُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( وَلَاءُ عِتْقٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ . وَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ . لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . أَشْبَهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُوَرَّثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ . وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ مِنْ حَيِّزِ الْمَمْلُوكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِمَ إلَى حَيِّزِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ ، فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوِلَادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُودَ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ . وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ نَصًّا . فَلَا إرْثَ بِالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ ، وَلَا الْمُعَاقَدَةُ أَيْ الْمُحَالَفَةِ ، وَلَا بِإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ أَيْ مَكْتُوبَيْنِ فِي دِيوَانٍ وَاحِدٍ ، وَالْتِقَاطِ طِفْلٍ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ بَلَى عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ ، وَالْوَلَاءِ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ ( وَكَانَتْ تَرِكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ ( صَدَقَةً لَمْ تُوَرَّثْ ) لِحَدِيثِ { إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
( وَ ) الثَّانِي ( نِكَاحٌ ) وَيَأْتِي أَنَّهُ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى وَرَّثَ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا مُوجِبَ لَهُ سِوَى الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَهُمَا . فَعُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( وَلَاءُ عِتْقٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ . وَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ . لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . أَشْبَهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُوَرَّثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ . وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ مِنْ حَيِّزِ الْمَمْلُوكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِمَ إلَى حَيِّزِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ ، فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوِلَادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُودَ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ . وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ نَصًّا . فَلَا إرْثَ بِالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ ، وَلَا الْمُعَاقَدَةُ أَيْ الْمُحَالَفَةِ ، وَلَا بِإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ أَيْ مَكْتُوبَيْنِ فِي دِيوَانٍ وَاحِدٍ ، وَالْتِقَاطِ طِفْلٍ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ بَلَى عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ ، وَالْوَلَاءِ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ ( وَكَانَتْ تَرِكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ ( صَدَقَةً لَمْ تُوَرَّثْ ) لِحَدِيثِ { إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith