شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 2702 · printed p. 521
( وَثَلَاثَةُ ) أُصُولٍ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ ( تَعُولُ ) أَيْ : يَتَصَوَّرُ فِيهَا الْعَوْلُ يُقَالُ : عَالَ الشَّيْء إذَا زَادَ أَوْ غَلَبَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالْفَرِيضَةُ عَالَتْ فِي الْحِسَابِ أَيْ : زَادَتْ وَارْتَفَعَتْ وَعُلْتُهَا وَأَعَلْتُهَا ( وَهِيَ ) أَيْ : الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَعُولُ ( مَا فَرَضَهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ ) كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَثُمُنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ ( فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ ) كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ ( أَوْ ) نِصْفٌ مَعَ ( ثُلُثٍ ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ مِنْ سِتَّةٍ ( أَوْ ) نِصْفٌ مِنْ ( سُدُسٍ ) كَزَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ( مِنْ سِتَّةٍ ) لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْأُولَتَيْنِ وَدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ فِي الثَّالِثَةِ ( وَتَصِحُّ ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ( بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ ( وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ وَ ) مَسْأَلَةُ ( الْمُنَاقَضَةِ ) ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلَا يَرَى الْعَوْلَ وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ . فَأَلْزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . فَإِذَا أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَأَعْطَى وَلَدَيْهَا الثُّلُثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ . وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْهَا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ .
( وَتَعُولُ ) السِّتَّةُ ( إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ ) أُخْتٍ ( لِأَبٍ وَجَدَّةٍ ) أَوْ وَلَدِ أُمُّ . لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِغَيْرِ أُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْجَدَّةِ أَوْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَكَذَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ .
( وَ ) تَعُولُ ( إلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ( وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " فِيهَا مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنَّ الْمَسَائِلَ لَا تَعُولُ إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا . هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعَ الثُّلُثِ ؟ " وَالْمُبَاهَلَةُ الْمُلَاعَنَةُ ، وَالتَّبَاهُلُ التَّلَاعُنُ . وَهِيَ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ " أَرَى أَنْ 521 يُقَسَّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ . فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ " وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ .
( وَ ) تَعُولُ ( إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ ) لِغَيْرِ أُمٍّ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ( وَتُسَمَّى الْغَرَّاءَ ) ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ وَاشْتُهِرَ بِهَا الْعَوْلُ .
( وَ ) تُسَمَّى ( الْمَرْوَانِيَّةَ ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ .
( وَ ) تَعُولُ ( إلَى عَشْرَةٍ وَهِيَ ذَاتُ ) أَيْ : أُمُّ ( الْفُرُوخِ ) بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ أُمٌّ وَتَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ( وَلَا تَعُولُ ) السِّتَّةُ ( إلَى أَكْثَرَ ) مِنْ عَشْرَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ . وَإِذَا عَالَتْ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا امْرَأَةً ، إذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ ( وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ ) كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ ( أَوْ رُبُعٌ مَعَ ثُلُثٍ ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ رُبُعٌ مِنْ سُدُسٍ ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ ( مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ مَا ذُكِرَ ( وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى لِلْعَاصِبِ ثَلَاثَةٌ ، وَكَذَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَخَمْسَةُ بَنِينَ ، وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ ( وَتَعُولُ عَلَى ) تَوَالِي ( الْإِفْرَادِ ) لَا الْإِشْفَاعِ ( إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ ( كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ . وَوَلَدَيْ أُمٍّ ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّة ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ . .
( وَ ) تَعُولُ ( إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ ، أَوْ وَثُلُثٌ ( كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ .
وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدُ أُمٍّ ( وَ ) تَعُولُ ( إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ ( كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ) أَوْ لِأَبٍ . لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ( وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ ) وَأُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ لِأُنُوثَةِ الْجَمِيعِ . وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ 522 فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارًا . وَتُسَمَّى السَّبْعَةَ عُشْرِيَّةَ وَالدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى . وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ . وَأُخْتَانِ لَهَا وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا ( وَلَا تَعُولُ ) الِاثْنَيْ عَشَرَ ( إلَى أَكْثَرَ ) مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَائِلَةِ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إلَّا ذَكَرًا ( وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ; لِأَنَّ الثُّمُنَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ( أَوْ ) ثُمُنٌ مَعَ ( ثُلُثَيْنِ ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ ( أَوْ ) الثُّمُنِ ( مَعَهُمَا ) أَيْ : مَعَ الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَأُمِّ عَمٍّ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) لِلتَّوَافُقِ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ . مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ . وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ الثُّمُنَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلزَّوْجَةِ مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ .
وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ ( وَتَصِحُّ ) الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ( بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ ) لِغَيْرِ أُمٍّ . لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّة عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ وَالْأُخْتِ وَاحِدَة عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ . وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَتَانِ وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ . وَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ . لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ . وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ( وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ ) الْكُبْرَى لِمَا رُوِيَ " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيٍّ : إنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ وَأَصَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ . فَقَالَ : لَعَلَّ أَخَاكَ خَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ : قَدْ اسْتَوْفَيْتَ حَقَّكِ " .
( وَ ) تُسَمَّى ( الرِّكَابِيَّةَ ) وَالشَّاكِيَةَ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ : إنَّ الْمَرْأَةَ أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ وَشَكَتْ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ الرُّكُوبَ ( وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ) فَقَطْ إذَا كَانَ فِيهَا ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ ( كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ ) أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ ( وَأَبَوَيْنِ ) أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ . لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ . وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ . وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ( وَلَا تَعُولُ ) الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ( إلَى أَكْثَرَ ) مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تَكُونُ الِاثْنَا عَشَرَ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ عَادِلَتَيْنِ أَبَدًا ، بَلْ إمَّا نَاقِصَتَانِ أَوْ عَائِلَتَانِ .
( وَتُسَمَّى ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ( الْبَخِيلَةَ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا ) ; لِأَنَّهَا لَمْ تَعُلْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ( وَ ) تُسَمَّى الْعَائِلَةُ إلَى سَبْعَةٍ 523 وَعِشْرِينَ ( الْمِنْبَرِيَّةَ . ; لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ ) وَهُوَ يَخْطُبُ وَيُرْوَى " أَنَّ صَدْرَ خُطْبَتِهِ كَانَ : الْحَمْدُ لَلَهُ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا ، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسَأَلَ ( فَقَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ) وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ أَيْ : : قَدْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَوْلِ ثُمُنٌ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَصَارَ بِالْعَوْلِ تُسْعًا ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَفُرُوضٌ مِنْ نَوْعٍ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ فَقَطْ ، وَهِيَ أُمٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith