شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 2841
( وَيَضْمَنُ شِقْصَ ) عِتْقٍ عَلَى شَرِيكٍ بِالسِّرَايَةِ ( مِنْ مُكَاتَبٍ ) بِالْحِصَّةِ ( مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا ) يَوْمَ عِتْقِهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّفْوِيتِ عَلَى رَبِّهِ ، وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ شَرِيكٍ لِنَصِيبِهِ بَعْدَ سِرَايَةِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ . وَتَسْتَقِرُّ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ ( فَ ) لَا يُعْتَقُ مِنْ شِقْصِ شَرِيكِهِ إلَّا ( مَا قَابَلَ مَا هُوَ ) أَيْ : الْمُعْتِقُ ( مُوسِرٌ بِهِ ) مِنْ قِيمَتِهِ ( وَالْمُعْسِرُ يُعْتَقُ حَقُّهُ ) إذَا أَعْتَقَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ ( فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ عَتَقَ } وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ رَجَعَا إلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ . فَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيَمُ فَقَوْلُ مُعْتِقٍ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَنْ قَوْلِهِ : كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ تُوجِبُ زِيَادَةَ قِيمَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ الْقِنُّ يُحْسِنُهَا وَلَمْ يَمْضِ مَا يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ فَقَوْلُ شَرِيكٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْعَيْبِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith