شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2857
( وَ ) لِلسَّيِّدِ أَنْ ( يَقِفْ ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَهَا .
( وَ ) أَنْ ( يَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ ) بِصِفَةٍ ( قَبْلَهَا ) ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهِيَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يَعْتِقْ لِحَدِيثِ { ۝ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ } وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ عِتْقُهُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ ( وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ ) أَيْ : الْمُعَلَّقُ بِشِرَائِهِ أَوْ إرْثِهِ وَنَحْوِهِ ( وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا ) أَيْ : الصِّفَةِ ( حَالَ زَوَالِهِ ) أَيْ : مِلْكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( عَادَتْ ) الصِّفَةُ فَيُعْتَقُ إنْ وُجِدَتْ فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ وُجِدَا فِي مِلْكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا زَوَالُ مِلْكٍ وَلَا وُجُودُ صِفَةٍ حَالَ زَوَالٍ وَلَا يُعْتَقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِكَمَالِهَا كَالْجُعَلِ فِي الْجَعَالَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث