شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2923 · ص. المطبوع 604
( وَلَا ) يَعْتِقُ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ 604 ( إنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ كِتَابَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ لِبُطْلَانِ الْمُكَاتَبَةِ بِمَوْتِهَا وَكَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ( وَوَلَدُ بِنْتِهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ( كَوَلَدِهَا ) فَيَعْتِقُ إذَا عَتَقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَ ( لَا ) يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ ( وَلَدُ ابْنِهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ غَيْرِ أَمَتِهِ لِأَنَّ وَلَدَهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث