شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3208
( وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( امْرَأَتَانِ ) بِكْرَانِ أَوْ ثَيِّبَانِ أَوْ بِكْرٌ ، وَثَيِّبٌ ( كُرِهَ ) لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي إيفَاءِ حَقِّ الْعَقْدِ وَتَضَرُّرِ الْمُؤَخَّرَةِ ، وَوَحْشَتِهَا وَكَذَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ ثَانِيَةٌ قَبْلَ إيفَائِهِ حَقَّ الَّتِي قَبْلَهَا ( وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ ) عَلَيْهِ ( أَوَّلًا ) مِنْهُمَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا ( ، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : الْمَرْأَتَيْنِ ( لِلتَّسَاوِي ) أَيْ : عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَقِّ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَيُوَفِّيهَا حَقَّ عَقْدِهَا ثُمَّ يُوَفِّي الْأُخْرَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدُورُ . ( وَإِنْ سَافَرَ ) أَوْ أَرَادَ السَّفَرَ ( مَنْ قَرَعَ ) بَيْنَ مَنْ دَخَلَتَا عَلَيْهِ مَعًا صَحِبَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا وَ ( دَخَلَ ) حَقُّ ( عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ ) إنْ ، وَفَّى بِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ ( فَيَقْضِيه لِلْأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ ) مِنْ سَفَرِهِ كَمَا لَوْ يُسَافِرُ بِالْأُخْرَى مَعَهُ وَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عَقْدِ الْأُولَى ، وَفَّاهُ لَهَا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ وَفَّى الْحَاضِرَةَ حَقَّ عَقْدِهَا ، وَمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، وَسَافَرَ بِهِمَا مَعًا وَفَّى لِلْجَدِيدَةِ عَقْدَهَا ثُمَّ قَسَمَ فِي السَّفَرِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ قَسْمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَاهُمَا قَرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ لِلْجَدِيدَةِ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ وَقَعَتْ لِلْقَدِيمَةِ قَضَى لِلْجَدِيدَةِ حَقَّ عَقْدِهَا إذَا قَدِمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث