شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3209
( وَإِنْ طَلَّقَ ) زَوْجُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( وَاحِدَةً وَقْتَ قَسْمِهَا ) أَيْ : نَوْبَتِهَا ( أَثِمَ ) ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إبْطَالِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسُؤَالِهَا ( وَيَقْضِيهِ ) لَهَا ( مَتَى نَكَحَهَا ) وُجُوبًا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَالْمُعْسِرِ يُوسِرَ بِالدَّيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث