شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3698 · ص. المطبوع 200
( وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ ) عَنْ زَوْجَتِهِ ( أَوْ مَاتَ ) عَنْهَا ( اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ ) أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ مُطْلَقًا لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ مَا سَبَقَ ( وَإِنْ 200 لَمْ تَحِدَّ ) فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْهَا ; لِأَنَّ الْإِحْدَادَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَوْ تَرَكَتْهُ قَصْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إعَادَةُ الْعِدَّةِ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَخْبَرَهَا مَنْ تَثِقُ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث