شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
page 3713
فَصْلٌ يَحْرُمُ إحْدَادٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا ( عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ . ) لِحَدِيثِ " { ۝ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَيَجِبُ ) الْإِحْدَادُ ( عَلَى زَوْجَتِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) لِلْخَبَرِ وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَلَيْسَتْ زَوْجَةً فِيهِ شَرْعًا وَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ وَيَحِلُّ لَهَا فَتَحْزَنُ عَلَيْهِ . ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( ذِمِّيَّةً ) وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ ( أَوْ ) كَانَتْ ( أَمَةً ) وَالزَّوْجُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ( أَوْ ) كَانَتْ ( غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ ) وَالزَّوْجُ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَيُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُكَلَّفَةُ ( زَمَنَ عِدَّتِهِ ) لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَلِتَسَاوِيهِمْ فِي اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَحُقُوقِ النِّكَاحِ وَلَا يَجِبُ عَلَى بَائِنٍ بِطَلْقَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ فَسْخٍ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith