شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( الضَّرْبُ الثَّانِي ) مِنْ ضَرْبَيْ الْخَطَأِ خَطَأٌ ( فِي الْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا ) مَعْصُومًا اعْتَرَضَهُ ( لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ يَنْقَلِبَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ نَحْوُهُ ) كَمُغْمًى عَلَيْهِ ( عَلَى إنْسَانٍ فَيَمُوتَ فَ ) عَلَيْهِ ( الْكَفَّارَةُ ) فِي مَالِهِ .
( وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ ( لَكِنْ لَوْ كَانَ الرَّامِي ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ضَمِنَ ) أَيْ الرَّامِي ( الْمَقْتُولَ فِي مَالِهِ ) لِمُبَايَنَتِهِ دِينَ عَاقِلَتِهِ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يُمْكِنُ ضَيَاعُ دِيَةِ الْمَقْتُولِ فَوَجَبَتْ فِي مَالِ الْجَانِي ( وَمَنْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَحَفْرِ بِئْرٍ وَنَصْبِ سِكِّينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَعَدِّيًا إنْ قَصَدَ جِنَايَةً فَ ) هُوَ ( شِبْهُ عَمْدٍ ) ; لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَصْدِ كَالْعَمْدِ وَبِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ 260 خَطَأٌ .
( وَإِلَّا ) يَقْصِدْ جِنَايَةً ( فَ ) هُوَ ( خَطَأٌ ) لِعَدَمِ قَصْدِ الْجِنَايَةِ ( وَإِمْسَاكُ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ ) ; لِأَنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ ( فَلَوْ قَتَلَتْ مُمْسِكَهَا مِنْ مُدَّعِي مَشْيَخَةٍ وَنَحْوِهِ فَ ) هُوَ ( قَاتِلُ نَفْسِهِ وَمَعَ ظَنِّ أَنَّهَا لَا تَقْتُلُ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ حَتَّى بَشِمَ ) بِالْكَسْرِ وَالْبَشَمُ التُّخْمَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِقَتْلِهِ نَفْسَهُ فَيَضِيعَ هَدَرًا كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ( وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا ) بِبَيِّنَةٍ بِالْقَتْلِ لَا بِإِقْرَارِهِ ( فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ أَحْيَا نَفْسًا وَلُزُومُ الدِّيَةِ لَهُ لِصِحَّةِ بَذْلِهَا مِنْهُ ( وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَمُصَادَفَتِهِ الدَّعْوَى .
وَفِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الثَّانِي شَيْءٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الْأُولَى .
( وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ ( لَكِنْ لَوْ كَانَ الرَّامِي ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ضَمِنَ ) أَيْ الرَّامِي ( الْمَقْتُولَ فِي مَالِهِ ) لِمُبَايَنَتِهِ دِينَ عَاقِلَتِهِ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يُمْكِنُ ضَيَاعُ دِيَةِ الْمَقْتُولِ فَوَجَبَتْ فِي مَالِ الْجَانِي ( وَمَنْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَحَفْرِ بِئْرٍ وَنَصْبِ سِكِّينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَعَدِّيًا إنْ قَصَدَ جِنَايَةً فَ ) هُوَ ( شِبْهُ عَمْدٍ ) ; لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَصْدِ كَالْعَمْدِ وَبِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ 260 خَطَأٌ .
( وَإِلَّا ) يَقْصِدْ جِنَايَةً ( فَ ) هُوَ ( خَطَأٌ ) لِعَدَمِ قَصْدِ الْجِنَايَةِ ( وَإِمْسَاكُ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ ) ; لِأَنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ ( فَلَوْ قَتَلَتْ مُمْسِكَهَا مِنْ مُدَّعِي مَشْيَخَةٍ وَنَحْوِهِ فَ ) هُوَ ( قَاتِلُ نَفْسِهِ وَمَعَ ظَنِّ أَنَّهَا لَا تَقْتُلُ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ حَتَّى بَشِمَ ) بِالْكَسْرِ وَالْبَشَمُ التُّخْمَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِقَتْلِهِ نَفْسَهُ فَيَضِيعَ هَدَرًا كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ( وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا ) بِبَيِّنَةٍ بِالْقَتْلِ لَا بِإِقْرَارِهِ ( فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ أَحْيَا نَفْسًا وَلُزُومُ الدِّيَةِ لَهُ لِصِحَّةِ بَذْلِهَا مِنْهُ ( وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَمُصَادَفَتِهِ الدَّعْوَى .
وَفِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الثَّانِي شَيْءٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ الْأُولَى .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith