شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَيَنْعَقِدُ ) النَّذْرُ ( فِي وَاجِبٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَحْوُهُ ) كَصَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُ غَيْرِ لَازِمٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ مِنْ التَّعْرِيفِ ( فَيُكَفِّرُ ) نَاذِرٌ ( إنْ لَمْ يَصُمْهُ ) أَيْ : مَا نَذَرَهُ مِنْ الْوَاجِبِ ( كَحَلِفِهِ عَلَيْهِ ) بِأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَصُمْهُ فَيُكَفِّرُ ( وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا ) يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي وَاجِبٍ وَالتَّعْرِيفُ عَلَيْهِ ( كَ ) مَا لَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ ( لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُحَالِ ) لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ . وَحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيمَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith