شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
page 4765
الْقِسْمُ ( السَّابِعُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ ، الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْحَيْضِ وَنَحْوِهِ ) كَبَرَصٍ بِظَهْرِ أَوْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ وَعَفَلٍ وَنَحْوِهِ ( وَكَذَا جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا ) كَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِ ( فِي حَمَّامٍ وَبُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ فَيَكْفِي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ ) لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ " { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا } ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ . وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " { ۝ يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ } وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالرِّوَايَةِ وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ ( وَالْأَحْوَطُ ) أَنْ يَشْهَدَ بِهِ ( اثْنَانِ ) لِأَنَّهُ أَبْلَغُ ( وَإِنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ فَ ) هُوَ ( أَوْلَى ) بِالْقَبُولِ مِنْ الْمَرْأَةِ ( لِكَمَالِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ كَالرِّوَايَةِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith