شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
( فَإِنْ غَيَّبَ ) مَالَهُ ( أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ أَيْ : قَاتَلَ جَابِيهَا ( وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا ) مِنْهُ ( بِقِتَالِهِ ) أَيْ : قِتَالِ الْإِمَامِ إيَّاهُ ( وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( مَوَاضِعَهَا ) لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ : " وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا - وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَأُخِذَتْ ) الزَّكَاةُ ( فَقَطْ ) أَيْ : بِلَا زِيَادَةٍ 446 عَلَيْهَا لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ ، وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ ، وَحَدِيثِ { فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ ، أَوْ مَالِهِ } كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث