شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
( وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا ) كَمَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ زَكَاةٍ ( مُدَّعِيًا كِتَابَةً ) أَيْ : أَنَّهُ مُكَاتَبٌ ( أَوْ ) مُدَّعِيًا ( غُرْمًا ) أَيْ : أَنَّهُ غَارِمٌ ( أَوْ ) مُدَّعِيًا ( أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ . أَوْ ) مُدَّعِيًا ( فَقْرًا وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ صُدِّقَ فِي إرَادَةِ السَّفَرِ ، كَمَا تَقَدَّمَ بِلَا يَمِينٍ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ إنَّهُ غَارِمٌ ، جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَقَالَ : وَيَكْفِي اشْتِهَارُ الْغُرْمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْبَيِّنَةُ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأَخِيرَةِ ) أَيْ : إذَا ادَّعَى فَقْرًا مَنْ عُرِفَ بِغِنًى ( ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ) لِحَدِيثِ { إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا لِثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث