فتح القدير
فتح القدير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرُ مَا يَعْتِقُ إلَخْ ) فِي الْخِزَانَةِ : لَا يَصُومُ مَنْ لَهُ خَادِمٌ ، بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ : يَجُوزُ الصَّوْمُ مَعَ وُجُودِ الْخَادِمِ 266 وَاعْتَبَرَاهُ بِالْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلْعَطَشِ . وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَاءَ مَأْمُورٌ بِإِمْسَاكِهِ لِعَطَشِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْخَادِمِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ . وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَ .
وَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لِبَاسِهِ وَلِبَاسِ أَهْلِهِ ، بِخِلَافِ الْخَادِمِ . وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ : يُعْتَبَرُ الْإِعْسَارُ وَالْيَسَارُ وَقْتَ التَّكْفِيرِ : أَيْ الْأَدَاءِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرِيَّةُ : وَقْتَ الْوُجُوبِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ أَقْوَالٌ كَالْقَوْلَيْنِ . وَثَالِثُهَا يُعْتَبَرُ أَغْلَظَ الْحَالَيْنِ ( قَوْلُهُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ ) إنْ صَامَهُمَا بِالْأَهِلَّةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَتَا ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ صَامَهُمَا بِغَيْرِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ صَبِيحَةَ تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ
وَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لِبَاسِهِ وَلِبَاسِ أَهْلِهِ ، بِخِلَافِ الْخَادِمِ . وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ : يُعْتَبَرُ الْإِعْسَارُ وَالْيَسَارُ وَقْتَ التَّكْفِيرِ : أَيْ الْأَدَاءِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرِيَّةُ : وَقْتَ الْوُجُوبِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ أَقْوَالٌ كَالْقَوْلَيْنِ . وَثَالِثُهَا يُعْتَبَرُ أَغْلَظَ الْحَالَيْنِ ( قَوْلُهُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ ) إنْ صَامَهُمَا بِالْأَهِلَّةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَتَا ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ صَامَهُمَا بِغَيْرِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ صَبِيحَةَ تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث