منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الثامن
( لَا ) يَجُوزُ اكْتِرَاءُ جَمَاعَةٍ مُشَاةٍ دَابَّةً لِحَمْلِ أَزْوَادِهِمْ بِشَرْطِ ( حَمْلِ مَنْ مَرِضَ ) مِنْهُمْ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ وَقَدْ يَظْهَرُ صَحِيحُ الْمَرَضِ لِرَغْبَتِهِ فِي الرُّكُوبِ فَيُؤَدِّي لِلتَّنَازُعِ . فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ إلَى مَكَّةَ مِثْلَ مَا يَتَكَارَى النَّاسُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَكْرَى مُشَاةً عَلَى أَزْوَادِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ حَمْلَ مَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا يَجُوزُ .
( وَلَا ) يَجُوزُ اكْتِرَاءُ دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مِصْرَ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا وَلَا ( اشْتِرَاطُ إنْ مَاتَتْ ) دَابَّةٌ 13 مُعَيَّنَةٌ ) أَوْ عَجَزَتْ ( أَتَاهُ ) أَيْ الْمُكْرِي الْمُكْتَرِيَ ( بِغَيْرِهَا ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ لِيَرْكَبَهَا فِي بَقِيَّةِ الْمَسَافَةِ إنْ كَانَ نَقَدَ الْكِرَاءَ وَلَوْ تَطَوُّعًا ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَسْخَ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ جَازَ ابْنُ يُونُسَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إلَى بَلَدٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى دَابَّةٍ أَوْطَأَ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ بِزِيَادَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا . قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ وَلَوْ شَرَطَ فِي أَوَّلِ كِرَائِهِ أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ فَدَابَّتُهُ الْأُخْرَى بِعَيْنِهَا مَكَانَهَا إلَى غَايَةِ سَفَرِهِ أَوْ شَرَطَ أَنَّ كِرَاءَهُ بَاقٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ .
( وَلَا ) يَجُوزُ اكْتِرَاءُ دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مِصْرَ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا وَلَا ( اشْتِرَاطُ إنْ مَاتَتْ ) دَابَّةٌ 13 مُعَيَّنَةٌ ) أَوْ عَجَزَتْ ( أَتَاهُ ) أَيْ الْمُكْرِي الْمُكْتَرِيَ ( بِغَيْرِهَا ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ لِيَرْكَبَهَا فِي بَقِيَّةِ الْمَسَافَةِ إنْ كَانَ نَقَدَ الْكِرَاءَ وَلَوْ تَطَوُّعًا ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَسْخَ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ جَازَ ابْنُ يُونُسَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إلَى بَلَدٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى دَابَّةٍ أَوْطَأَ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ بِزِيَادَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا . قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ وَلَوْ شَرَطَ فِي أَوَّلِ كِرَائِهِ أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ فَدَابَّتُهُ الْأُخْرَى بِعَيْنِهَا مَكَانَهَا إلَى غَايَةِ سَفَرِهِ أَوْ شَرَطَ أَنَّ كِرَاءَهُ بَاقٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث