نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : أَيْ مَحَلِّ الْمُرُورِ ) أَيْ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ 28 قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ ) إنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُعْفَى مِنْهُ عَمَّا تَعَذَّرَ إلَخْ لَا لِمَنْطُوقِهِ ، ; لِأَنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ الْمُتَيَقَّنِ النَّجَاسَةِ فِي ذَلِكَ فَمَظْنُونُهَا أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ دَمُهُ ) أَيْ الَّذِي أَصَابَهُ مِنْ غَيْرِ الشَّارِعِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ; لِأَنَّهُ عِلَّةٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِطَهَارَتِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلَا الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ ( قَوْلُهُ : بِطَهَارَةِ الْأَوْرَاقِ ) أَيْ إذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَةُ الرَّمَادِ ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ النَّجَاسَةُ أَخْذًا مِمَّا عَلَّلَ بِهِ ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِرٍ لَكِنْ يُعْفَى عَنْ الْأَوْرَاقِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَعْفُوَّاتِهِ : ﴿﴾ وَالنَّسْخُ فِي وَرَقٍ آجُرَّهُ عَجَنُوا ﴿﴾ ﴿﴾ بِهِ النَّجَاسَةَ عَفْوٌ حَالَ كَتْبَتِهِ ﴿﴾ ﴿﴾ مَا نَجَّسُوا قَلَمًا مِنْهُ وَمَا مَنَعُوا ﴿﴾ ﴿﴾ مِنْ كَاتِبٍ مُصْحَفًا مِنْ حِبْرِ لِيقَتِهِ ﴿﴾ 29 قَوْلُهُ : فَيُعْفَى فِي الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلْمَوْضِعِ وَسَكَتَ عَنْ تَصْوِيرِ الْوَقْتِ . قَالَ غَيْرُهُ : وَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِالْقَلِيلِ الْكَثِيرُ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ وَلَا كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرُ الْقَلِيلِ حَتَّى يَأْخُذَ هَذَا مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى شَيْءٍ ) يَعْنِي مِنْ بَدَنِهِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ مَحَلِّ الْمُرُورِ ) أَيْ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ 28 قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ ) إنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُعْفَى مِنْهُ عَمَّا تَعَذَّرَ إلَخْ لَا لِمَنْطُوقِهِ ، ; لِأَنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ الْمُتَيَقَّنِ النَّجَاسَةِ فِي ذَلِكَ فَمَظْنُونُهَا أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ دَمُهُ ) أَيْ الَّذِي أَصَابَهُ مِنْ غَيْرِ الشَّارِعِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ; لِأَنَّهُ عِلَّةٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : الْجَزْمُ بِطَهَارَتِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلَا الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ ( قَوْلُهُ : بِطَهَارَةِ الْأَوْرَاقِ ) أَيْ إذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَةُ الرَّمَادِ ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ النَّجَاسَةُ أَخْذًا مِمَّا عَلَّلَ بِهِ ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِرٍ لَكِنْ يُعْفَى عَنْ الْأَوْرَاقِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَعْفُوَّاتِهِ : ﴿﴾ وَالنَّسْخُ فِي وَرَقٍ آجُرَّهُ عَجَنُوا ﴿﴾ ﴿﴾ بِهِ النَّجَاسَةَ عَفْوٌ حَالَ كَتْبَتِهِ ﴿﴾ ﴿﴾ مَا نَجَّسُوا قَلَمًا مِنْهُ وَمَا مَنَعُوا ﴿﴾ ﴿﴾ مِنْ كَاتِبٍ مُصْحَفًا مِنْ حِبْرِ لِيقَتِهِ ﴿﴾ 29 قَوْلُهُ : فَيُعْفَى فِي الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلْمَوْضِعِ وَسَكَتَ عَنْ تَصْوِيرِ الْوَقْتِ . قَالَ غَيْرُهُ : وَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِالْقَلِيلِ الْكَثِيرُ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ وَلَا كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرُ الْقَلِيلِ حَتَّى يَأْخُذَ هَذَا مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى شَيْءٍ ) يَعْنِي مِنْ بَدَنِهِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث