نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
page 15 · printed p. 25 · commentary
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : مِنْ شُكْرِ نَعْمَائِهِ ) بَيَانٌ لِمَا يَجِبُ ، وَنَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ مَا حَاصِلُهُ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِوُجُوبِ الشُّكْرِ أَنَّهُ إذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِنِعْمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الشُّكْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا حَتَّى يَأْثَمَ بِتَرْكِهِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا شَكَرَ عَلَيْهَا أُثِيبَ ثَوَابَ الْوَاجِبِ ، وَفِيهِ كَلَامٌ حَسَنٌ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لِابْنِ حَجَرٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ) هُوَ بِالرَّفْعِ : أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ التَّعَارُضُ ، أَمَّا لَوْ قُرِئَ بِالْجَرِّ كَانَ بِمَعْنَى رِوَايَةٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَلَا تَعَارُضَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ مَعْنَاهَا بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَمْدُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لَفْظَ أَقْطَعَ مَعَ كُلٍّ مِنْهَا ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَمَا وَرَدَ بِهَا وَرَدَ بِأَجْذَمَ أَوْ أَبْتَرَ ، وَعِبَارَتُهُ : كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ ، بِجِيمٍ فَمُعْجَمَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَقْطَعُ ، وَفِي أُخْرَى أَبْتَرُ : أَيْ قَلِيلُ الْبَرَكَةِ ، وَقِيلَ مَقْطُوعُهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي أُخْرَى بِذِكْرِ اللَّهِ ، وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ وَعَدَمِ التَّعَارُضِ بِفَرْضِ إرَادَةِ الِابْتِدَاءِ الْحَقِيقِيِّ فِيهِمَا ، وَفِي أُخْرَى سَنَدُهَا ضَعِيفٌ : لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَهُوَ أَبْتَرُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَهُوَ أَجْذَمُ ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ : الْأَجْذَمُ الْمَقْطُوعُ الْيَدِ أَوْ الذَّاهِبُ الْأَنَامِلِ ، وَالْجُذَامُ كَغُرَابٍ عِلَّةٌ تَحْدُثُ مِنْ انْتِشَارِ السَّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ ، جَذِمَ كَعَنِيَ فَهُوَ مَجْذُومٌ وَأَجْذَمُ ، وَوَهَمَ الْجَوْهَرِيُّ فِي مَنْعِهِ أَيْ مَنْعِ إطْلَاقِ أَجْذَمَ عَلَى ذِي الدَّاءِ الْمَخْصُوصِ ، ثُمَّ هَذَا التَّرْكِيبُ وَنَحْوُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ بِحَذْفِ الْأَدَاةِ ، وَالْأَصْلُ هُوَ كَالْأَجْذَمِ فِي عَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ ، وَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ ; لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُنْبِئُ عَنْ التَّشْبِيهِ لَا مُطْلِقًا لِلتَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ اسْتِعَارَةً فِي نَحْوِ قَدْ زَرَّأَ زُرَارَهُ عَلَى الْقَمَرِ عَلَى أَنَّ الْمُشَبَّهَ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ مَحْذُوفٌ . وَالْأَصْلُ هُوَ نَاقِصٌ كَالْأَجْذَمِ ، فَحَذَفَ الْمُشَبَّهَ وَهُوَ النَّاقِصُ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ ، فَصَارَ الْمُرَادُ مِنْ الْأَجْذَمِ النَّاقِصَ ، وَعَلَيْهِ فَلَا جَمْعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، بَلْ الْمَذْكُورُ اسْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَحَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ) أَيْ ذَكَرَ أَنَّهُ حَسَنٌ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مُنَافٍ لِمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ; لِأَنَّ 25 التَّحْسِينَ فِي عَصْرِهِ غَيْرُهُ مُمْكِنٌ ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ ) كَمَا لَوْ اُبْتُدِئَ فِي الذَّبْحِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ مِمَّا يُصَيِّرُهَا مَيْتَةً ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ حَقِيقِيٌّ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ دَفْعُ التَّعَارُضِ بِحَمْلِ الِابْتِدَاءِ فِي خَبَرِ الْبَسْمَلَةِ عَلَى الْحَقِيقِيِّ وَفِي خَبَرِ الْحَمْدَلَةِ عَلَى الْإِضَافِيِّ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّعَارُضَ كَمَا يَنْدَفِعُ بِهَذَا يَنْدَفِعُ بِعَكْسِهِ ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إيثَارِ هَذَا ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْبَسْمَلَةَ إلَخْ ا هـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْإِضَافِيُّ بِالْحَمْدَلَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْأَوَّلِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْهُ شَيْءٌ ، وَتَعْرِيفُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ عَلَى شَيْءٍ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لَا ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيَتَقَدَّمُ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَيَنْفَرِدُ الْإِضَافِيُّ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَالِابْتِدَاءُ بِالْبَسْمَلَةِ حَقِيقِيٌّ وَإِضَافِيٌّ ، وَبِالْحَمْدَلَةِ إضَافِيٌّ لَا غَيْرُ ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الشَّنَوَانِيِّ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ ) ذِكْرُ اللِّسَانِ مُسْتَدْرَكٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِ .
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنَّهُ يَكُونُ الثَّنَاءُ مَا دَلَّ عَلَى التَّعْظِيمِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ اللِّسَانِ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَتَعَلَّقَ بِالْفَضَائِلِ أَمْ بِالْفَوَاضِلِ ) سَوَاءٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ، وَأَتَعَلَّقَ وَمَا بَعْدَهُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ . وَالْمَعْنَى تَعَلُّقُهُ بِالْفَضَائِلِ وَالْفَوَاضِلِ مُسْتَوٍ فِي أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حَمْدٌ ، وَيَجُوزُ أَنَّ سَوَاءٌ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ مَرْفُوعٌ بِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاعْتِمَادِ فِي إعْمَالِ الْوَصْفِ ، وَيَجُوزُ أَنَّ سَوَاءٌ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَأَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ مُقَدَّرَةٌ وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ دَلِيلُ الْجَوَابِ ، أَوْ هِيَ نَفْسُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مِثْلِهِ . وَالْمَعْنَى : إنْ تَعَلَّقَ الثَّنَاءُ بِالْفَضَائِلِ أَمْ بِالْفَوَاضِلِ فَالْأَمْرَانِ سَوَاءٌ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ : الْفَضَائِلُ جَمْعُ فَضِيلَةٍ وَهِيَ النِّعَمُ اللَّازِمَةُ كَالْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ ، وَالْفَوَاضِلُ جَمْعُ فَاضِلَةٍ وَهِيَ النِّعَمُ الْمُتَعَدِّيَةُ كَالْإِحْسَانِ ا هـ . أَقُولُ : مَعْنَى قَوْلِهِ كَالْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ أَرَادَ بِهِ الْمَلَكَةَ الْحَاصِلَةَ عِنْدَهُ ، أَمَّا التَّعْلِيمُ فَنِعْمَةٌ مُتَعَدِّيَةٌ ، وَكَذَا دَفْعُ الْعَدُوِّ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الشَّجَاعَةِ ( قَوْلُهُ : فَمَوْرِدُ اللُّغَوِيِّ ) أَيْ الْمَحَلُّ الَّذِي يَرِدُ مِنْهُ الْحَمْدُ وَيَصْدُرُ ، وَلَوْ 26 عَبَّرَ بِالْمَصْدَرِ بَدَلَ الْمَوْرِدِ لَكَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْمَوْرِدَ هُوَ مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِبِلُ الشَّارِبَةُ مَثَلًا ، وَالْمَصْدَرُ هُوَ مَا تُسَاقُ مِنْهُ لِلْمَاءِ ، وَاللِّسَانُ مَحَلٌّ يَصْدُرُ مِنْهُ الْحَمْدُ لَا أَنَّهُ الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ ، لَكِنْ فِي اخْتِيَارِ الْمَوْرِدِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحَمْدَ كَأَنَّهُ صَدَرَ عَنْ الْقَلْبِ فَوَرَدَ عَلَى اللِّسَانِ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا عَلَى الشَّاكِرِ ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْغَيْرِ خُصُوصِيَّةٌ بِالْحَامِدِ كَوَلَدِهِ وَصَدِيقِهِ أَوْ لَا وَلَوْ كَافِرًا ( قَوْلُهُ : جَمِيعُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِتَسْمِيَةِ صَرْفِهَا شُكْرًا كَوْنُ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا ، فَيَكْفِي لِتَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ صَرْفُهَا كُلُّهَا فِي الطَّاعَةِ وَلَوْ حَصَلَ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقُوَّةُ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ عِنْدَ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَطَالِعِ يُفِيدُ الْأَوَّلَ ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً مُتَفَكِّرًا فِي مَصْنُوعَاتِ اللَّهِ ، نَاظِرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِئَلَّا يَزِلَّ بِالْمَيِّتِ ، مَاشِيًا بِرِجْلِهِ إلَى الْقَبْرِ ، شَاغِلًا لِسَانَهُ بِالذِّكْرِ وَأُذُنَهُ بِاسْتِمَاعِ مَا فِيهِ ثَوَابٌ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ ) اخْتِيَارِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ ) أَيْ فَيَكُونُ لُغَةً : ذِكْرُ عُيُوبِ الْغَيْرِ ، وَعُرْفًا : الْإِتْيَانُ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّحْقِيرِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِالنَّقِيضِ تَجَوُّزٌ ; لِأَنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ ، وَمُجَرَّدُ عَدَمِ الثَّنَاءِ لَا يَكُونُ ذَمًّا ( قَوْلُهُ : وَالْكُفْرَانُ نَقِيضُ الشُّكْرِ ) عَبَّرَ بِالْكُفْرَانِ دُونَ الْكُفْرِ لِمَا قِيلَ إنَّ الْكُفْرَ إنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً ، وَالْكُفْرَانُ إنْكَارُ النِّعْمَةِ . وَعِبَارَةُ الْعَيْنِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ : الْكُفْرَانُ مَصْدَرٌ كَالْكُفْرِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكُفْرَ فِي الدِّينِ وَالْكُفْرَانَ فِي النِّعْمَةِ ، وَفِي الْعُبَابِ الْكُفْرُ نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، وَقَدْ كَفَرَ بِاَللَّهِ كُفْرًا ، وَالْكُفْرُ أَيْضًا جُحُودُ النِّعْمَةِ وَهُوَ ضِدُّ الشُّكْرِ ، وَقَدْ كَفَرَهَا كَفُورًا وَكُفْرَانًا ا هـ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَفِي الْمِصْبَاحِ : كَفَرَ بِاَللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفْرَانًا ، وَكَفَرَ النِّعْمَةَ وَبِالنِّعْمَةِ أَيْضًا جَحَدَهَا ا هـ .
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكُفْرَانَ يُطْلَقُ عَلَى إنْكَارِ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ فَهُوَ مُسَاوٍ لِلْكُفْرِ فَلَا يَتِمُّ مَا فِي الْعَيْنِيِّ ( قَوْلُهُ : مَعْنًى لِحُصُولِ الْحَمْدِ بِهَا ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إنْشَائِيَّةً ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إلَخْ ) قَوْلٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ لَامَ لِلَّهِ لِلِاخْتِصَاصِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ اللَّامَ لَوْ جُعِلَتْ لِغَيْرِ الِاخْتِصَاصِ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ ، وَقَدْ يُشْكِلُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ إفَادَةِ الِاخْتِصَاصِ مِنْ نَحْوِ الْكَرَمِ فِي الْعَرَبِ مِمَّا كَانَ الْمُبْتَدَأُ فِيهِ مُعَرَّفًا فَاللَّامُ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْخَبَرُ مُعَرَّفًا بِهَا أَمْ لَا ، فَالْأَوْلَى جَعْلُ الْقَصْرِ فِيهِ 27 مُسْتَفَادًا مِنْ كَوْنِ الْمُبْتَدَإِ فِيهِ مُعَرَّفًا فَاللَّامُ الْجِنْسِ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَحْصُورٌ فِي الْخَبَرِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ بِقَوْلِهِ : ﴿﴾ مُبْتَدَأٌ فَاللَّامُ جِنْسٍ عُرِّفَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُنْحَصِرٌ فِي مُخْبِرٍ بِهِ وَفَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَإِنْ عُرِّيَ مِنْهَا وَعُرِّفَ الْخَبَرْ ﴿﴾ ﴿﴾ بِاللَّامِ مُطْلَقًا فَعَكْسٌ اسْتَقَرْ ﴿﴾ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ إشْعَارٌ ) أَيْ فِي اخْتِصَاصِهِ بِاَللَّهِ ( قَوْلُهُ : وَالْعِبْرَةُ بِحَمْدِ مَنْ ذُكِرَ ) أَيْ أَمَّا حَمْدُ غَيْرِهِمْ فَكَالْعَدِمِ فَإِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ حَمْدٌ لِغَيْرِهِ تَعَالَى لَا يَفُوتُ اخْتِصَاصُ الْحَمْدِ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى الثَّلَاثَةِ الْجِنْسُ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ بِالِالْتِزَامِ عَلَى ثُبُوتِ جَمِيعِ الْمَحَامِدِ لَهُ فَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بُرْهَانِيٌّ ، وَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ الدَّعْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : اسْتَحَقَّ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ ) أَيْ اسْتَحَقَّ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهَا إكْرَامًا لَهُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ مِنْهُ ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهِ إنَّمَا يَدْخُلُ مِنْ الْبَابِ الَّذِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ مِنْهُ وَبَيْنَ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ أَبْوَابٍ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ اللَّطِيفُ ) أَشْعَرَتْ حِكَايَتُهُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ بِقِيلٍ بِضَعْفِهِ ، وَيُوَافِقُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ ، فَتَفْسِيرُهُ بِاللَّطِيفِ أَوْ الْعَالِي فِي صِفَاتِهِ أَوْ الْخَالِقِ الْبَرِّ أَوْ الصَّادِقِ فِيمَا وَعَدَ أَوْلِيَاءَهُ بَعِيدٌ : أَيْ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْبِرَّ بِسَائِرِ مَوَادِّهِ يَرْجِعُ لِلْإِحْسَانِ كَبَّرَ فِي يَمِينِهِ : أَيْ صَدَقَ ، وَكَبَّرَ اللَّهُ حَجَّهُ : أَيْ قَبِلَهُ ، وَأَبَرَّ فُلَانٌ عَلَى أَصْحَابِهِ : أَيْ عَلَاهُمْ ، قَالَ : إلَّا أَنْ يُرَادَ بَعْضُ مَاصَدَقَاتِ أَوْ غَايَاتِ الْبِرِّ ا هـ لَكِنْ نَازَعَهُ سم بِأَنَّ رُجُوعَهَا إلَيْهِ : أَيْ الْإِحْسَانِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَدْلُولُ لِجَوَازِ أَنَّهَا الْمَدْلُولُ مِنْ حَيْثُ خُصُوصِهَا بَلْ ظَاهِرُ الْكَلَامِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا وَعَدَ ) زَادَ ابْنُ حَجَرٍ أَوْلِيَاءَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْتُبُ عَلَيْهِمْ الْهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ ) أَيْ حَيْثُ يُصَمِّمُوا عَلَيْهَا ، وَإِلَّا كَتَبَ عَلَيْهِمْ إثْمَ التَّصْمِيمِ دُونَ إثْمِ السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمُّوا بِهَا ( قَوْلُهُ : الْجَوَادُ ) وَالْإِشْعَارُ الْعَاطِفُ بِالتَّغَايُرِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَتَهُ حُذِفَ هُنَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْآيَاتِ ، وَأَتَى بِهِ فِي نَحْوِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ ابْنُ حَجَرٍ ، وَقَوْلُهُ 28 الْهَمَّ إذَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي حَاشِيَتِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْعَطَاءِ ) كَذَا فِي نُسَخٍ ، وَفَسَّرَهَا شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ بِالْإِعْطَاءِ : أَيْ لِأَنَّ الْعَطَاءَ هُوَ الشَّيْءُ الْمُعْطَى ، وَالْقَصْدُ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى بِكَثْرَةِ الْإِسْدَاءِ وَالْإِعْطَاءِ ، فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَثِيرُ الْبَذْلِ وَالْإِعْطَاءِ لَا يَنْقَطِعُ إعْطَاؤُهُ فِي وَقْتٍ وَيُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ أَنَّهُ إذَا أَعْطَى لَا يُعْطِي إلَّا كَثِيرًا الصَّادِقَ بِالْإِعْطَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ ، عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ أَيْ الْإِعْطَاءَ : ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْجُودِ بِأَنَّهُ إعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي كَمَا فَسَّرُوهُ بِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ خَبَرٍ صَحِيحٍ ) أَيْ أَوْ حَسَنٍ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى إنْعَامٍ ) لَمْ يُبْقِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْهَامِ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ حَصَرِهَا جَمْعُهَا فَيُنَافِي صَرِيحًا { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتْ اللَّهِ } الْمُقْتَضِي انْتِفَاءَ الْإِحْصَاءِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ النِّعَمِ 29 وَصِحَّةُ الْحَمْدِ عَلَيْهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ صُدُورُهَا عَنْ الْإِنْعَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى .
قِيلَ وَلِأَنَّ نِعَمَهُ تَعَالَى مُحْصَاةٌ ; لِأَنَّ كُلَّ مَا بَرَزَ فِي الْوُجُودِ كَذَلِكَ ، وَإِنْعَامُهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ لَا نِهَايَةَ لِمُتَعَلَّقَاتِهَا ، وَالْأُولَى أَوْلَى ; لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَاةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنْ لَا قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ عَلَى عَدِّهَا وَإِحْصَائِهَا ، وَلَعَلَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى تَفْسِيرِ النِّعْمَةِ بِالْإِنْعَامِ أَنَّهُ الْأَوْلَى هُنَا ، وَإِلَّا فَالنِّعْمَةُ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَثَرِ الْحَاصِلِ بِالْإِنْعَامِ ، وَمِنْ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَهِيَ أَيْ النِّعْمَةُ حَقِيقَةُ كُلِّ مُلَائِمٍ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَا نِعْمَةَ لِلَّهِ عَلَى كَافِرٍ ، وَإِنَّمَا مَلَاذُهُ اسْتِدْرَاجٌ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ : إذْ اللَّامُ فِيهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ ) أَيْ ; لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ بِهَا مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جَمْعًا لِلِاسْتِغْرَاقِ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ ، فَإِفَادَتُهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ وَضْعِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَرِينَةٍ ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ الدُّنْيَوِيُّ ( قَوْلُهُ : وَجِسْمَانِيٌّ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ نِسْبَةً إلَى الْجِسْمِ ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي النَّسَبِ ; لِأَنَّهُ جِسْمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ الْأُخْرَوِيُّ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا كَوْنُ الْمَانِّ ) مُبْتَدَأٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ ) خَبَرٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ بِالْإِقْدَارِ عَلَى الطَّاعَةِ ) هَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْبَاءَ صِلَةُ الْمَانِّ . وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَاءَ سَبَبِيَّةٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعَلُّقُ الْإِنْعَامِ بِالْإِقْدَارِ عَلَى الطَّاعَةِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ .
أَقُولُ : وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْإِقْدَارَ صِفَةُ الْبَارِي فَلَا يَكُونُ مُنْعِمًا بِهِ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ جَعَلَهُ قَادِرًا وَجَعْلُ الْعَبْدِ قَادِرًا عَلَى الطَّاعَةِ أَثَرٌ لِلْإِنْعَامِ ( قَوْلُهُ وَالرِّفْقُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : قُدْرَةِ الطَّاعَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِعْلَ مَطْلُوبٍ أَوْ تَرْكَ مَعْصِيَةٍ ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلتَّوْفِيقِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَقَدْ يُطْلَقُ التَّوْفِيقُ عَلَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ : اللُّطْفُ مَا يَحْمِلُ الْمُكَلَّفَ عَلَى الطَّاعَةِ ، ثُمَّ إنْ حُمِلَ عَلَى فِعْلِ الْمَطْلُوبِ سُمِّيَ تَوْقِيفًا ، أَوْ تَرْكِ الْقَبِيحِ سُمِّيَ عِصْمَةً انْتَهَى ( قَوْلُهُ وَبِفَتْحِ اللَّامِ ) عَطْفٌ عَلَى بِضَمِّ 30 قَوْلُهُ : وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَبِرُّ بِهِ الشَّخْصُ ) عَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ مَا بِهِ صَلَاحُ الْعَبْدِ أَخَرَةً ، وَيُسَاوِيهِ التَّوْفِيقُ الَّذِي هُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ مَاصَدَقًا لَا مَفْهُومًا انْتَهَى رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ : يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ إلَخْ ) هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِتَسَاوِي الِاسْتِعْمَالَيْنِ وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ : الرَّشَادُ ضِدُّ الْغَيِّ ، يُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ مِثْلُ قَعَدَ يَقْعُدُ رُشْدًا بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى مِنْ بَابِ طَرِبَ انْتَهَى . لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ : الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَهُوَ خِلَافُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ وَهُوَ إصَابَةُ الصَّوَابِ ، وَرَشِدَ رَشَدًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ أَرْشَدُ وَالِاسْمُ الرَّشَادُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : أَيْ الدَّالُّ ) زَادَ ابْنُ حَجَرٍ أَوْ الْمُوَصِّلُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : وَالرَّابِعُ أَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) أَيْ يَظْهَرَ عَلَى قُلُوبِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُرِيَهُمْ الْأَشْيَاءَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ . وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ قُلُوبِهِمْ الرَّيْنَ ( قَوْلُهُ : الْمُوَفِّقُ ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَيْ الْمُقَدِّرُ ، وَهُوَ جَرَى عَلَى مَنْ يُجِيزُ غَيْرَ التَّوْقِيفِيَّةِ إذَا لَمْ يُوهِمْ نَقْصًا ( قَوْلُهُ : اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ ) أَيْ فَهُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْمُوَفِّقِ ، وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ مَنْ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ : وَعَلَيْهِ فَمِنْ الْعِبَادِ بَيَانٌ لِمَنْ .
( قَوْلُهُ : الْمَفْعُولُ الثَّانِي ) أَيْ مَعَ صِحَّةِ كَوْنِهِ مَفْعُولًا لِلْمُوَفِّقِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ ، وَعَلَى هَذَا : أَيْ قَوْلُهُ مِنْ الْعِبَادِ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ هُوَ الْهَاءُ فِي اخْتَارَهُ ، وَيَجُوزُ أَنَّ مِنْ الْعِبَادِ بَيَانًا لِمَنْ ، وَعَلَيْهِ فَمَفْعُولُ اخْتَارَ الثَّانِي قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ فَلِلتَّفَقُّهِ صِلَةُ الْمُوَفِّقِ لَا عَلَى جِهَةِ الْمَفْعُولِيَّةِ ، وَهَذَا 31 هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي ابْنِ حَجَرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَنْ ، وَعَلَيْهِ فَالْمَفْعُولُ الثَّانِي لِاخْتَارَ قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ مِنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ كَمَا هُوَ مُصْطَلَحُ الْمُحَدِّثِينَ ( قَوْلُهُ : وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ ) تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمْ احْتِرَازًا عَنْ الْكَافِرِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا تَوْفِيقَ عِنْدَهُمْ مَعَ قُدْرَتِهِمْ لِسَلَامَةِ أَعْضَائِهِمْ ، لَكِنْ رَدَّ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الصِّفَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْفِعْلِ ، وَعَلَيْهِ فَالْكَافِرُ وَنَحْوُهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ ( قَوْلُهُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ مَجَازًا لِكَوْنِهِ لَازِمًا لِلتَّوْفِيقِ ، وَهَذَا إنْ فُسِّرَ مَا بِهِ صَلَاحُ الْعَبْدِ بِمَا يَكُونُ مِنْ صِفَةِ بَنِي آدَمَ ، وَإِلَّا بِأَنْ فُسِّرَ بِمَا هُوَ مِنْ فِعْلِهِ تَعَالَى كَخَلْقِهِ الْأَحْوَالَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْعَبْدِ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَّوْفِيقِ ( قَوْلُهُ : أَخَرَةً ) أَيْ فِي آخِرِ أَمْرِهِ وَهُوَ بِوَزْنِ دَرَجَةٍ سَيِّد ( قَوْلُهُ : مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْعِلْمِ ) أَيْ الْخَالِي عَنْ التَّوْفِيقِ .
( قَوْلُهُ : وَالتَّوْفِيقُ الْمُخْتَصُّ إلَخْ ) أَيْ وَالْمُرَادُ بِهِ تَيْسِيرُ الْأَسْبَابِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُحَصِّلَةِ لَهُ ( قَوْلُهُ : شِدَّةُ الْعِنَايَةِ ) أَيْ الِاعْتِنَاءِ بِالطَّلَبِ وَدَوَامِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْتَسِمْ فِيهَا ) أَيْ مَا يُلْقَى إلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَلَوْ ظَنَّهُ خَطَأً ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَائِهِ يَتَأَمَّلُ فِيهِ بِمَا عِنْدَهُ ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ شُبْهَةٌ أَوْ رَدَّهَا عَلَى مُعَلِّمِهِ لِيُزِيلَهَا لَهُ إنْ أَمْكَنَ ( قَوْلُهُ إنْ أَرَدْنَا إلَّا إحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ) تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمْ .
وَفِي ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ لِعِزَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ إلَّا مَرَّةً فِي هُودٍ ، قَالَ : وَلَيْسَ مِنْهُ { إلَّا إحْسَانًا وَتَوْفِيقًا } { يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } مِنْ الْوِفَاقِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْخِلَافِ انْتَهَى رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ فِقْهًا بِسُكُونِ الْقَافِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ فَتْحِ الْفَاءِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالنِّيَّةِ ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ مَا يَشْمَلُ عَمَلَ الْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْهَا ) وَاسْتِمْدَادُهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا كَالِاسْتِصْحَابِ 32 وَمَسَائِلِهِ كُلُّ مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ يُبَرْهَنُ عَلَيْهِ فِيهِ . وَفَائِدَتُهُ امْتِثَالُ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِي . وَغَايَتُهُ انْتِظَامُ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ مَعَ الْفَوْزِ بِكُلِّ خَيْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَأُخْرَوِيٍّ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ بِحُرُوفِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ .
( قَوْلُهُ : سَائِقٍ إلَهِيٍّ لِذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ ) فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَلَى حَوَاشِي الْعَضُدِ لِبَعْضِهِمْ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إلَهِيٍّ عَنْ الْأَوْضَاعِ الْبَشَرِيَّةِ نَحْوَ الرُّسُومِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّدْبِيرَاتِ الْمَعَاشِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ سَائِقٍ لِذَوِي الْأَلْبَابِ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَوْضَاعِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تَهْتَدِي بِهَا الْحَيَوَانَاتُ لِخَصَائِصِ مَنَافِعِهَا وَمَضَارِّهَا ، وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ عَنْ الْمَعَانِي الِاتِّفَاقِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْقَسْرِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ بِالذَّاتِ عَنْ نَحْوِ صِنَاعَتَيْ الطِّبِّ وَالْفِلَاحَةِ ، فَإِنَّهُمَا وَإِنْ تَعَلَّقَا بِالْوَضْعِ الْإِلَهِيِّ : أَعْنِي تَأْثِيرَ الْأَجْسَامِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَكَانَتَا سَائِقَتَيْنِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى صِنْفٍ مِنْ الْخَيْرِ ، فَلَيْسَتَا تُؤَدِّيَانِهِمْ إلَى الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ الذَّاتِيِّ : أَعْنِي مَا يَكُونُ خَيْرًا بِالْقِيَاسِ إلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالْقُرْبُ إلَى خَالِقِ الْبَرِّيَّةِ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ .
( قَوْلُهُ : وَشَرِيعَةً ) كَمَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَشْرَعَةُ الْمَاءِ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ أَتَمَّهُ ) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ بَيْنَ الْأَبْلَغِ وَالْأَتَمِّ ، وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ بِمَا ذَكَرَهُ فِيهِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ التَّغَايُرِ ، إذْ الْمُرَادُ بِالْأَتَمِّ الَّذِي بَلَغَ غَايَةَ الشَّيْءِ هُوَ حَقِيقَةُ النِّهَايَةِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ النِّهَايَةَ وَالتَّمَامَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَفْرَادُ بَعْضِهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ; لِأَنَّ نِهَايَةَ الشَّيْءِ وَتَمَامَهُ لَا تَتَفَاوَتُ فِيهِمَا ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : أَرَادَ بِالتَّمَامِ وَالنِّهَايَةِ مَا يَقْرَبُ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : قَصَدَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ ) مِنْ ثُبُوتِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ وَرِعَايَةٌ ) تَبِعَ فِيهِ الشَّارِحَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ هُنَا ; لِأَنَّ أَبْلَغَ الْحَمْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ ، إذْ لَوْ حَمِدَ بِبَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ أَبْلُغَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَبْلَغُ ) أَيْ أَحْمَدُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِرِعَايَةِ الْأَبْلَغِيَّةِ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ ) أَيْ قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ ) 33 أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ دُونَ مَا يُمْكِنُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ إجْمَالًا ( قَوْلُهُ : الْجَلَّالِيَّةِ ) كَصِفَاتِ السَّلْبِ مِثْلَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَالْجَمَالِيَّةُ كَوَصْفِهِ بِكَوْنِهِ غَفُورًا رَحِيمًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ) اسْمِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : نَحْمَدُهُ ) فِعْلِيَّةٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ جُعِلَ قَوْلُهُ نَحْمَدُهُ جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً ، وَأَنَّ قَوْلَهُ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ، أَمَّا إذَا قُرِئَ أَنَّ الْحَمْدَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ عَلَى مَعْنَى نَحْمَدُهُ ; لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْحَمْدِ فَهِيَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ أَعْلَمُ ) هَلْ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَعْنَى الشَّهَادَةِ أَمْ لَا انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
لَكِنْ ضَبَطَهُ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى خُطْبَةِ الْمِنْهَاجِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ بِالْمَعْنَى ابْنُ قَاسِمٍ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ : قَالَ الشِّهَابُ الْإِبْشِيطِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْخُطْبَةِ : مَعْنَاهَا هُنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِقَلْبِي وَأُبَيِّنُهُ بِلِسَانِي قَاصِدًا بِهِ الْإِنْشَاءَ حَالَ تَلَفُّظِهِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَذْكَارِ وَالتَّنْزِيهَاتِ انْتَهَى ، فَقَوْلُهُ وَأُبَيِّنُهُ بِلِسَانِي ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَعْنَى الشَّهَادَةِ ، وَنُقِلَ عَنْ ضَبْطِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ فِي بَابِ الْأَذَانِ أَنَّهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ .
أَقُولُ : وَتَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ ( قَوْلُهُ إلَّا اللَّهُ ) وَفِي نُسَخٍ زِيَادَةُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ فَوَحْدَهُ تَوْكِيدٌ لِتَوْحِيدِ الذَّاتِ ، وَمَا بَعْدَهُ تَوْكِيدٌ لِتَوْحِيدِ الْأَفْعَالِ رَدًّا عَلَى نَحْوِ الْمُعْتَزِلَةِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ) يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ لَا يُغْفَرُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَعَاصِي الزَّائِدَةِ عَلَى الْكُفْرِ انْتَهَى الشَّيْخُ عَمِيرَةُ . زَادَ فِي الْحَاشِيَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى . وَيُوَافِقُهُ تَصْرِيحُهُمْ فِي الْجَنَائِزِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ سُبْحَانَهُ مَا عَدَا الشِّرْكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ الْوُقُوعُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فِي سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا ) فِيهِ تَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِيمَا ذَكَرَ بِنَفْيِ الْأُلُوهِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَى وَإِثْبَاتِهَا لَهُ ، تَارَةً بِلَفْظِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ ، وَتَارَةً بِلَفْظِ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ، أَوْ إلَّا أَنَا ، أَوْ إلَّا الَّذِي ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ مَعْنَى الْقَهْرِ ) لَا يُقَالُ هُوَ مُعَارَضٌ بِمَا فِي التَّنْزِيلِ ; لِأَنَّا نَقُولُ الْمَقَامُ هُنَا مَقَامُ الْوَصْفِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرَّحْمَةِ وَالْإِنْعَامِ ، فَكَانَ ذِكْرُ الْغَفَّارِ هُنَا أَنْسَبُ انْتَهَى عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ) أَيْ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الرَّاجِحُ ) خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ لِلْجَمَادَاتِ بِالْأَوْلَى .
وَقَالَ السُّبْكِيُّ : 34 إنَّهُ أُرْسِلَ لِلْمَلَائِكَةِ ، وَالْبَارِزِيُّ : إنَّهُ أُرْسِلَ لِلْجَمَادَاتِ ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ إلَيْهِمْ ) أَيْ إجْمَاعًا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، ابْنُ حَجَرٍ لَكِنَّا لَا نَعْلَمُ تَفَاصِيلَ مَا أُرْسِلَ بِهِ إلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْلِيفُهُمْ بِالْفُرُوعِ الَّتِي كَلَّفَنَا بِهَا تَفْصِيلًا ، لَكِنْ فِي شَرْحِ إيضَاحِ النَّوَوِيِّ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ : فَهُمْ أَيْ الْجِنُّ مُكَلَّفُونَ بِجَمِيعِ مَا كُلِّفْنَا بِهِ إلَّا مَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ بِهِمْ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : بِشُمُولِ النَّاسِ لَهُمْ ) أَيْ لِأَخْذِهِمْ النَّاسَ إذَا تَحَرَّكَ ( قَوْلُهُ : مِنْ اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمُضَعَّفِ ) أَيْ الْمُكَرَّرِ الْعَيْنِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التَّضْعِيفِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَ الصَّرْفِيِّينَ ، وَهُوَ فِي الثُّلَاثِيِّ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَدَّ وَفِي الرُّبَاعِيِّ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ الْأُولَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَعَيْنُهُ وَلَامُهُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَزَلْزَلَ ( قَوْلُهُ : تَفَاؤُلًا ) هُوَ بِالْهَمْزِ كَمَا فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith